فأما تقدير الثواب المرويّ فيه فلا يضر ثبوته ولا عدم ثبوته … فالحاصل؛ أن هذا الباب يُروى ويُعمَل به في الترغيب والترهيب، لا في الاستحباب، ثم اعتقاد موجبه، وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف على الدليل الشرعي". وهذا تحرير بديع، وكلام دقيق، وتصوّر عميق، قلَّ أن تجده مجموعًا بهذا التحرير والتحقيق، وهو ليس خاصًّا به، وإنما قال به جمع حتى من المتساهلين في إيراد الأحاديث الضعيفة، من مثل علي القاري، قال في "المرقاة" (٢/ ٣٨١): "إن الحديث الضعيف يعمل به في الفضائل وإن لم يعتضد إجماعًا" كما قاله النووي، محله الفضائل الثابتة من الكتاب والسنة". ومن المهم هنا أن يعلم مطلقو الاستدلال بهذه العبارة أن العمل بالحديث الضعيف في الفضائل ليس على إطلاقه عند القائلين به، فقد قال الحافظُ ابن حجر في "تبيين العجب" (ص ٣ - ٤): "اشتُهر أن أهل العلم يتساهلون في إيراد الأحاديث في الفضائل، وإن كان فيها ضعف ما لم تكن موضوعةً، وينبغي مع ذلك اشتراطُ أن يعتقدَ العاملُ كونَ ذلك الحديثِ ضعيفًا، وأن لا يُشهر ذلك؛ لئلا يعملَ المرءُ بحديث ضعيف فيُشرِّعٌ ما ليس بشرع، أو يراه بعض الجهَّال فيظن أنه سنة صحيحة، وقد صرح بمعنى ذلك الأستاذ أبو محمد بن عبد السلام وغيره، وليحذر المرء من دخوله تحت قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن حدَّث عني بحديث يُرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبَيْن"، فكيف بمن عمل به؟! ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو في الفضائل؛ إذ الكل شرع". فهذه شروطٌ ثلاثة مهمّة لجواز العمل به: =