(٢) يختلف هذا باختلاف العوائد والأعراف، واختلف الحال اليوم، ويفتي الأعلام وفقهاء الزمان بأنه لا يوجد مِهَنٌ تخلّ بالمروءة اليوم، انظر: "مجموع الفتاوى ومقالات متنوعة" (٥/ ٤٢٥) للعلامة ابن باز، وكتابي "المروءة وخوارمها" (ص ١٥٩ - ١٧٩). (٣) عند المشارقة دون المغاربة، نصّ عليه الشاطبي في "الموافقات" (٢/ ٢٨٤) وهذا الفعل يسقط المروءة بشروط: ١ - أن يكون الشخص غير محرم بنسك حج أو عمرة. ٢ - أن يكون أمام الناس. ٣ - أن يكون بلا عذر من مرض أو عمل يقتضي ذلك. ٤ - أن يكون ممن لا يليق بمثله، وهذا يختلف بالنسبة للأعمار ومكانة الشخص الاجتماعية وغير ذلك. ٥ - أن يكون في موضع يعد فعله خِفَّة وسوء أدب وقلّة حياء. ٦ - أن يكون الفاعل رجلًا، أما المرأة، فيحرم عليها كشف رأسها؛ لأنه عورة. ومنهم من يزيد على ذلك كما تراه في "مواهب الجليل" (٦/ ١٥٢)، وينظر للشروط السابقة: "مغني المحتاج" (٤/ ٤٣١)، "معالم القربة" (٢١٥) لابن الإخوّة، "الرسائل الزينية" (٢٥٧)، "نهاية المحتاج" (٨/ ٢٩٩)، "تحفة الطلاب" (٢/ ٥٠٦)، "فتح المغيث" (١/ ٢٩١)، "فتح الباقي" (١/ ٢٩٤)، كتابي "المروءة وخوارمها" (١٤٣ - ١٤٤). (٤) يكون الأكل في السوق مخلًّا بالمروءة في حالاتٍ دون حالاتٍ، وقد =