للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنواعٍ، وترك بعض الصَّغائر مما يدلُّ على الخسّة؛ كسرقة لقمةٍ، وتطفيفٍ بحبَّة، أو مما يعظُم ولو مرَّة، مثل ضرب العود فوق المنبر (١)، وترك بعض المباح، كاللعب بالحمَام، والاجتماع مع الأراذل، والحرفة الدنية ممن لا تليق به، ولا ضرورة (٢).

وفي الجملة: كلُّ ما يخرم المروءة وهي أن يسير الشخص بسيرة أمثاله في مكانه وزمانه، فكشف الرأس في السوق (٣)، والأكل فيه (٤)،


(١) لا معنى لقوله: "فوق المنبر" فالملاهي وضرب العود حرام.
(٢) يختلف هذا باختلاف العوائد والأعراف، واختلف الحال اليوم، ويفتي الأعلام وفقهاء الزمان بأنه لا يوجد مِهَنٌ تخلّ بالمروءة اليوم، انظر: "مجموع الفتاوى ومقالات متنوعة" (٥/ ٤٢٥) للعلامة ابن باز، وكتابي "المروءة وخوارمها" (ص ١٥٩ - ١٧٩).
(٣) عند المشارقة دون المغاربة، نصّ عليه الشاطبي في "الموافقات" (٢/ ٢٨٤) وهذا الفعل يسقط المروءة بشروط:
١ - أن يكون الشخص غير محرم بنسك حج أو عمرة.
٢ - أن يكون أمام الناس.
٣ - أن يكون بلا عذر من مرض أو عمل يقتضي ذلك.
٤ - أن يكون ممن لا يليق بمثله، وهذا يختلف بالنسبة للأعمار ومكانة الشخص الاجتماعية وغير ذلك.
٥ - أن يكون في موضع يعد فعله خِفَّة وسوء أدب وقلّة حياء.
٦ - أن يكون الفاعل رجلًا، أما المرأة، فيحرم عليها كشف رأسها؛ لأنه عورة. ومنهم من يزيد على ذلك كما تراه في "مواهب الجليل" (٦/ ١٥٢)، وينظر للشروط السابقة: "مغني المحتاج" (٤/ ٤٣١)، "معالم القربة" (٢١٥) لابن الإخوّة، "الرسائل الزينية" (٢٥٧)، "نهاية المحتاج" (٨/ ٢٩٩)، "تحفة الطلاب" (٢/ ٥٠٦)، "فتح المغيث" (١/ ٢٩١)، "فتح الباقي" (١/ ٢٩٤)، كتابي "المروءة وخوارمها" (١٤٣ - ١٤٤).
(٤) يكون الأكل في السوق مخلًّا بالمروءة في حالاتٍ دون حالاتٍ، وقد =

<<  <   >  >>