للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ضُعِّف وجُرِّح بالكذبِ في حديثِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ـ فلا بدَّ أن لا يُجعل قويًّا بعد ذلك في قبول الرواية، وإنْ تابَ وصَلح (١)، والله أعلم.


= (١٠٧)، "المبسوط" (١٦/ ١٢٥)، "شرح أدب القاضي" (٤/ ٤٤٣)، "أدب القضاء" (٣٢٩)، "أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ٢٧٣)، "رؤوس المسائل" (٥٣٦)، "جامع الأسرار" للكاكي (٢/ ٣٢٧ - ٣٢٨).
وينظر لمذهب الشافعية: "الأم" (٧/ ٨٩)، "المنهاج" (ص ١٥٣)، "معرفة السنن والآثار" (١٤/ ٢٦٤)، "السنن الكبرى" (١٠/ ١٥٢ - ١٥٤)، "أدب القاضي" (١/ ٣٠٣) لابن القاص، "المهذب" (٢/ ٣٣١)، "مختصر الخلافيات" (٥/ ١٤٨) رقم (٣٥٧).
(١) يجاب عنه بعدم قياس الرواية على الشهادة، ولكلٍّ منهما أحكام تخصُّها! وانتصر السخاوي في "فتح المغيث" (١/ ٣١٤) للرد بوجه آخر، فقال:
"ويمكن أن يقال فيما إذا كان كذبه في وضع حديث وحمل عنه ودُوِّن إن الإثم غير منفك عنه بل هو لاحق له أبدًا، فإن من سن سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، والتوبة حينئذ متعذرة ظاهرًا، وإن وجد مجرد اسمها، ولا يستشكل بقبولها ممن لم يمكنه التدارك برد أو محاللة، فالأموال الضائعة لها مرد وهو بيت المال، والإعراض قد انقطع تجدد الإِثم بسببها فافترقا، وأيضًا فعدم قبول توبة الظالم ربما يكون باعثًا له على الاسترسال والتمادي في غيّه، فيزداد الضرر به، بخلاف الراوي فإنه لو اتفق استرساله أيضًا، وَسْمَهُ بالكذب مانع من قبول متجدداته، وأيضًا: فقبول توبته قد يشتهر عند من حمل عنه كذبه، فيبعثه على التمسك بما رواه عنه، بل قال الذهبي: إن من عرف بالكذب على الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا يحصل لنا ثقة بقوله: إني تبت". والذي أراه حقًّا: أن القول بالقبول المطلق ضعيف، وإطلاق عدم القبول فيه تشدّد، وأن أوسط الأقوال أنه لا يقبل المردود، ويقبل في غيره، وهذا كله في المتعمّد بلا تأويل، فأما من كذب في فضائل الأعمال معتقدًا أن هذا لا يضر، ثم عرف ضرره فتاب، فالظاهر قبول روايته، وكذا من كذب دفعًا لضرر يلحق من العدو، وتاب عنه، انظر: "نكت الزركشي على مقدمة ابن الصلاح" (٣/ ٤٠٨)، "توضيح الأفكار" (٢/ ٢٤١ - ٢٤٢) وأورد المصنف في كتابه "المعيار" (١/ ٢٩) المذكور في فقرة (٩٤) إلى هنا، وزاد بعد كلمة =

<<  <   >  >>