للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذا الحكم فيمن روى حديثًا ثم نسيه عند جمهور المحدِّثين، والفقهاء، والمتكلِّمين أنه لم يسقط العمل (١).

وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: يجب إسقاطه في الصُّورتين (٢)،

ولذلك ردُّوا حديث أبي هريرة في الشَّاهدِ واليَمين (٣)، وردُّوا حديث سليمان بن موسى، عن الزُّهري، عن عروة، عن عائشة - رضي الله عنها -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل" (٤)، وذلك لأنَّ ابن جُريج قال: لقيتُ الزُّهريَّ فسألتهُ عن هذا الحديثِ؛ فلم يعرفه.


= نازع في حجية هذا الحديث لوجه آخر، انظر كلامه فيه. وبسط الدارقطني سائر أوجه الاختلاف فيه، ولابن القيم كلام قوي عليه في "الطرق الحكمية" وكدت أن أفرغ من تحقيقه، والحمد لله وحده.
(١) انظر: "البرهان" (١/ ٦٥٠)، "العدة" (٣/ ٩٥٩)، "المستصفى" (١/ ١٦٧)، "الإحكام" للآمدي (٢/ ٩٦ - ٩٨)، "المحصول" (٤/ ٦٠٤ - ٦٠٦)، "فتح المغيث" (١/ ٣١٧)، "توضيح الأفكار" (١/ ٢٤٨).
(٢) حكاه ابن الصباغ في "العدة" عن أصحاب أبي حنيفة، لكن قال إلكيا الطبري: "إنه لا يعرف لهم كلام في هذه المسألة بخصوصها، إلَّا كونه أخذ من ردَّهم هذا الحديث" كذا في "نكت الزركشي" (٣/ ٤١٤) ولذا قال السخاوي: "في التعميم نظر، إلَّا أن يريد المتاخرين منهم". انظر: "فتح المغيث" (١/ ٣١٧)، "توضيح الأفكار" (١/ ٢٤٨).
(٣) مضى تخريجه قريبًا.
(٤) أخرجه أبو داود برقم (٢٠٨٣) والترمذي برقم (١١٠٢) - وقال: "هذا حديث حسن" -، وابن ماجة (١٨٧٩) والنسائي في "الكبرى" - كما في "تحفة الأشراف" (١٢/ ٤٣) -، وأحمد في "المسند" (٦/ ٤٧، ١٦٥)، والطيالسي في "المسند" (رقم ١٤٦٣)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ١٢٨)، وعبد الرزاق في "المصنف" (٦/ ١٩٥، رقم ١٠٤٧٢)، والدارمي في "السنن" (٢/ ١٣٧)، وابن الجارود في "المنتقى" (رقم ٧٠٠)، والشافعي في =

<<  <   >  >>