وكان أصل الإجازة العامة ما رويناه في كتاب "الطبقات" [٣/ ٣٤٢] لابن سعد: أخبرنا عفان، حدثنا حماد، حدثنا علي بن زيد، عن أبي رافع: أن عمر بن الخطاب أوصى لما احتُضِر فقال؛ من أدرك وفاتي من سَبْي العرب فهو حرٌّ من مال الله تعالى" (١). (١) مقدمة ابن الصلاح (ص ١٥٥). (٢) التقريب (٢/ ٢٨٣ - مع "التدريب")، وعبارته في "الإرشاد" (٢/ ٣٧٧): "وهذا الذي قاله الشيخ خلاف ظاهر كلام هؤلاء الأئمة المحقّقين، والحفاظ المتقنين، وخلاف مقتضى صحّة هذه الإجازة، وأيّ فائدة لها إذا لم يرو بها"! (٣) قال البُلقيني في "محاسن الاصطلاح" (٣٣٦): "ما قاله النووي لا ينافي ما ذكره ابن الصلاح، ومراد ابن الصلاح أنه لم يجد وقوعَها، وقد وقعت، ولم يبلغ ابنَ الصلاح"، وساق كالعادة ما تقدم ذكره عند مُغُلْطاي: وانظر "التقييد والإيضاح" (ص ١٨٢).