وفصل الدارقطني في كتابه "الأحاديث التي خولف فيها مالك" (ص ٤٣) من خالف مالكًا فيه، وأن الجماعة لم يذكروا فيه عمرة. قال: "ويشبه أن يكون القول قولهم لكثرة عددهم، واتفاقهم على خلاف مالك"! إلا أن البخاري صححه عن عروة وعمرة معًا، انظر "تحفة الإشراف" (١٢/ ٧١) وهذا الذي جزم به ابن رشيد الفهري في "السَّنن الأبين" (ص ٩٩) والمثَلُ منقول من "الكفاية" (٢/ ١٤٧) فإنه أخرجه من طريق ابن مهدي عن المحاملي عن أحمد بن إسماعيل عن مالك به. والحديث ليس في "أمالي المحاملي" من رواية ابن مهدي، وقد فرغتُ -ولله الحمد- من تحقيقها، ودفعتُها للطباعة من مدة طويلة! (١) كذا في الأصل، وفي "الكفاية": "من" وهو الصواب. (٢) الكفاية (٢/ ١٤٧ - ط دار الهدي) وتتمته: "وهكذا رأيتُ غيرَ واحد من شيوخنا يفعل في مثل هذا". وأسند عن وكيع بإسناد صحيح قوله: "أنا أستعين في الحديث بـ (يعني) ". (٣) بل ولو كان أكثر، حيث اتَّحد الطريق في المروي، قاله السخاوي في "الفتح" (٢/ ٢٥٤).