للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن استَعَارَ ليرَهَنَ، فالمُرتَهِنُ أمينٌ، ويَضمَنُ المُستَعِيرُ.

ومن سَلَّم لشَريكِه الدابَّة ولم يَستَعمِلْها، أو استَعمَلَها في مُقابَلَةِ عَلَفِهَا بإذنِ شَريكِه، وتَلِفَت بلا تَفرِيطٍ، لمْ يَضمَن.

(ومَن استعارَ ليرهنَ) بإذنِ ربِّه، فيصحُّ الرَّهنُ إذًا (فالمرتهنُ أمينٌ) فلا ضمانَ بغيرِ تفريطٍ (ويضمنُ المستعيرُ) لأنَّ العاريَّةَ مضمونةٌ مطلقًا

(ومن سلَّمَ لشريكِه الدَّابةَ) المشتركةَ؛ ليحفظَها (ولم يستعملْها، أو استعملَها في مُقابلةِ عَلَفِها بإذنِ شريكِه، وتلفَت بلا تفريطٍ) أو تعدٍّ (لم يضمنْ) كما لو سُرقتْ من حرزِ مثلِها. أمَّا لو وضعَها في غيرِ حرزِ مثلِها (١)، أو تعدَّى فيها؛ بأنْ ساقَها فوقَ العادةِ، أو ضرَبها فوقَ العادةِ، فإنَّه يضمنُها. وسواءٌ تسلَّمها أمانةً، أو بإجارةٍ صحيحةٍ أو فاسدةٍ؛ كأنْ أَذِنَ له أنْ يركبَها بعلَفِها. أمَّا إنْ أَذِنَ له في الركوبِ مجانًا، فإنَّه يضمنُ مطلقًا، وكذا لو وضعَ يدَه عليها بغيرِ إذنِ شريكِه (٢).

* * *


(١) سقطت: "مثلها" من الأصل.
(٢) انظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>