للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُقبَلُ قولُ الغَاصِبِ في قِيمَةِ المَغصُوبِ، وفي قَدرِه.

وفي "الانتصار" و"المفردات": لو حكمَ حاكمٌ بغيرِ المثلِ في المثليِّ، وبغيرِ القيمةِ في المتقوَّمِ، لمْ ينفذْ حكْمُه، ولم يلزمْ قبولُه. واقتصرَ عليه في "المبدع" وغيرِه (١).

(ويُقبلُ قولُ الغاصبِ) بأنِ اختلفَ المالكُ والغاصبُ (في قيمةِ المغصوبِ) بأنْ تَلِفَ. (وفي قدرِه) وفي حدوثِ عيبِه، وفي صناعةٍ فيه؛ بأنَّ قالَ مالكُه: كان كاتبًا، وأنكرَه غاصبٌ. أو اختلفا في مِلكِ ثوبٍ على مغصوبٍ، أو اختلفا في مِلكِ سرجٍ عليه، فالقولُ قول الغاصبِ بيمينِه، حيثُ لا بيِّنةَ للمالكِ؛ لأنَّه منكرٌ، والأصلُ براءتُه من الزائدِ، وعدمُ الصناعةِ فيه، وعدمُ ملكِ الثوبِ، أو السرجِ عليه.

وإنِ اختلفا في ردِّه، أو في وجودِ عيبٍ فيه؛ بأنْ قالَ الغاصبُ: كانَ العبدُ أعورَ، أو أعرجَ، أو يبولُ في فراشِه، ونحوِه، فقولُ مالكٍ بيمينِه على نفي ذلك؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ الردِّ والعيب (٢).

"فرعٌ": ومَن بيدِه غُصوبٌ لا يعرِفُ ربَّها (٣). وعنه: أو عَرَفَه وشقَّ دفعُه إليه، وهو يسيرٌ، كالحبَّةِ.

أو كان بيدِه رهونٌ لا يعرِفَ أربابَها. ونقلَ أبو الحارثِ: أو عَلِم المرتهنُ ربَّ المالِ، لكنَّه أيسَ منه.

أو بيدِه أماناتٌ من ودائعَ وغيرِها، لا يعرفَ أربابَها، أو عرَفَهم وفُقِدُوا، وليس لهم ورثةٌ. فسلَّمَ الغصوبَ، أو الرُّهونَ، أو الأماناتِ التي لا يعرِفُ أربابَها، إلى حاكمٍ -


(١) "كشاف القناع" (٩/ ٢٨٦).
(٢) انظر "دقائق أولي النهى" (٤/ ١٦٧)، "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٣٠٦).
(٣) في الأصل: "أربابَها".

<<  <  ج: ص:  >  >>