للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمتَقوَّمُ بقيمَتِه يومَ تَلفِه في بَلَدِ غَصبهِ.

ويَضمَنُ مُصَاغًا مُباحًا، من ذَهبٍ أو فِضَّة، بالأكثَرِ من قِيمَتِه أو وَزنِه، والمُحرَّمَ بوزنِه.

(و) ضُمِنَ (المتقوَّمُ) إذا تلِفَ (بقيمتِه يومَ تلفِه) لحديثِ ابنِ عمرَ مرفوعًا: "مَن أعتقَ شِرْكًا له في عبدٍ، قُوِّمَ عليه قيمةَ العدْلِ" متفقٌ عليه (١). فأمرَ بالتقويمِ في حصَّةِ الشريكِ؛ لأنَّها مُتلَفةٌ بالعِتْقِ، ولم يأمرْه بالمثلِ. ولأنَّ غيرَ المثلي لا تتساوى أجزاؤُه، وتختلفُ صفاتُه، فالقيمةُ فيه أعدلُ وأقربُ إليه.

وتعتبرُ قيمتُه (في بلدِ غَصْبِه) من نقدِ بلدِ الغَصْبِ؛ لأنَّه موضعُ الضمانِ بمقتضى التعدِّي، فإنْ تعدَّدَ نقدُ بلدِ غصبِه؛ بأنْ كانَ فيه نقودٌ، فالقيمةُ من غالبِه رَواجًا؛ لانصرافِ اللفظِ إليه فيما لو باعَ بنقدٍ مطلقٍ

(ويَضمنُ مُصاغًا مباحًا) أي: فيه صناعةٌ مباحةٌ، كمعمولٍ (من ذهبٍ، أو فضةٍ) من أساورَ، وخلاخيلَ، ودَمالجَ (٢) ونحوِها (بالأكثرِ من قيمتِه، أو وزنِه) فإنْ كانَ المصوغُ من أحدِ النقدينِ، قُوِّمَ بالآخرِ؛ لئلا يؤدِّي إلى الرِّبا، فيقوَّمُ حليُّ الذهبِ بالفضةِ، وحليُّ الفضةِ بالذهبِ، أو كان المغصوبُ محلَّىً بأحدهما، قومه بغير جنسه. وإن كان المغصوب محلَّىً بهما معًا، قوَّمَه بما شاءَ منهما؛ للحاجةِ إلى التقويمِ بأحدِهما؛ لأنَّهما قيمُ المتلفاتِ، وليس أحدُهما أَوْلى من الآخرِ.

(والمحرَّمُ) صناعتُه، كأواني ذهبٍ وفضةٍ، وحليٍّ محرَّمٍ، كسرجٍ وركابٍ، ضمِنَه الغاصبُ (بوزنِه) فقط؛ لأنَّ الصناعةَ المحرَّمةَ لا قيمةَ لها شرعًا.


(١) أخرجه البخاري (٢٥٢٢)، ومسلم (١٥٠١).
(٢) الدملج والدملوج: سوار يحيط بالعضد. "المعجم الوسيط": (دملج).

<<  <  ج: ص:  >  >>