للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

استحقَّه كلَّه، وإن بلَغَهُ في أثناءِ العَمَلِ، استحقَّ حِصَّةَ تمامِهِ، وبَعدَ فَراغِ العَمَلِ، لم يستَحِقَّ شَيئًا.

وإن فَسَخَ الجَاعِلُ قَبْلَ تمَامِ العَمَلِ، لَزِمَهُ أُجرَةُ المِثْلِ، وإن فَسَخَ العَامِلُ، فلا شيءَ له.

اسْتحقَّه كلَّه) لأنَّ العقدَ استقرَّ بتمامِ العملِ، فاستحقَّ ما جُعِلَ له، كالربحِ في المضاربةِ.

(وإنْ بلغَه) الجُعلُ (في أثناءِ العملِ، استحقَّ) مِن الجُعلِ (حِصَّةَ تمامِه) أي: بقسطِ ما عمِلَه بعدَ بلوغِه (١)

(و) مَن بلغَه (بعدَ فراغِ العملِ) أي: تمامِه (لم يستحقَّ شيئًا) أي: مِن الجُعلِ؛ لأنَّه مُتبرِّعٌ بعملِه.

(وإن فَسَخَ الجاعِلُ قبلَ تمامِ العملِ، لزِمَه أُجرةُ المثلِ) لأنَّه عمِلَ بعِوضٍ لم يُسلَّمْ له، فكان له (٢) أَجرةُ عملِه، ولا شيءَ له لما يعمله بعدَ الفسخِ؛ لأنَّه غيرُ مأذونٍ فيه.

وإنْ زادَ الجاعلُ، أو نقصَ مِن الجُعلِ قبلَ الشروعِ في العملِ، جازَ، وعُمِلَ به؛ لأنَّها عقدٌ جائزٌ، فجازَ فيه ذلك، كالمضاربةِ.

(وإنْ فسخَ العاملُ) قبلَ تمامِ عملِه، (فلا شيءَ له) لإسقاطِه حقَّ نفسِه، حيثُ لمْ يوفِّ ما شُرِطَ عليه (٣).


(١) انظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٣٥٣).
(٢) في الأصل: "والجوازُ: له".
(٣) "دقائق أولي النهى" (٤/ ٢٨٤)، وانظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٣٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>