للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن عَمِلَ لِغَيرِه عَمَلًا بإذنه، من غيرِ أُجرَةٍ وجَعَالَةٍ، فلهُ أُجرة المِثلِ، وبغَيرِ إذنِه، فلا شَيءَ له، إلَّا في مسأَلتَين:

إحداهُما: أن يُخلِّصَ مَتَاعَ غَيرِه مِنْ مَهلَكَةٍ، فلَهُ أُجرَة مِثلِه.

الثَّانِيَةُ: أن يَرُدَّ رَقيقًا آبِقًا لسيِّدِه،

(ومَن عملَ لغيرِه عملًا بإذنِه، مِن غيرِ أُجرةٍ وجَعَالةٍ، فله أجرةُ المثلِ) لدِّلالةِ العُرفِ على ذلك.

(وبغيرِ إذنِه، فلا شيءَ له) لتبرُّعِه بعملِه، حيثُ بذلَه بلا عوضٍ. ولئلا يلزمَ الإنسانَ ما لم يلتزمْه، ولم تطبْ به نفسُه (إلا في مسألتين):

(إحداهما) أي: إحدى (١) المسألتين: (أن يخلِّصَ متاعَ غيرِه مِن مَهلَكَةٍ) أي: مِن بحرٍ، أو فمِ سَبُعٍ، أو فلاةٍ، يُظنُّ هلاكُه في تَركِه.

وكذا لو انكسرتِ السفينةُ، فخلَّصَ قومٌ الأموالَ مِن البَحرِ، فتجبُ لهم الأجرةُ على المُلَّاكِ؛ لأنَّ فيه حثًّا وترغيبًا في إنقاذِ الأموالِ مِن الهلكةِ، فإنَّ الغوَّاصَ إذا عَلِمَ أنَّ له الأجرةَ غرَّرَ (٢) بنفسِه، وبادرَ إلى التخليصِ، بخلافِ ما إذا عَلِمَ أنَّه لا شيءَ له (٣)

(فله أجرةُ مثلِه) وإن لم يأذنْ له ربُّه؛ لأنَّه يُخشَى هلاكُه وتلفُه على مالكِه.

المسألةُ (الثانيةُ: أنْ يرُدَّ رَقيقًا) مِن قِنٍّ، ومُدبَّرٍ، وأمِّ ولدٍ (آبقًا لسيِّدِه) ما لم يمُتْ سيِّدُ مدبَّرٍ خرجَ مِن الثلثِ، أو أمِّ ولدٍ قبلَ وصولٍ، فيعتُقا، ولا شيءَ له لم يَتِمَّ؛


(١) في الأصل: "أحد".
(٢) في الأصل: "عنَّ".
(٣) انظر "كشاف القناع" (٩/ ٤٨٥)، "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٣٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>