للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو دُرَّةً، فلُقَطَةٌ لواجِدِه، يلزَمُهُ تعرِيفُه.

ومن استيقَظَ فوجَدَ في ثويه مالًا، لا يدرِي مَنْ صَرَّه، فهو لَه.

ولا يبرأُ مَنْ أخذَ من نائِمٍ شيئًا، إلَّا بتسليِمِه له بعدَ انتباهِهِ.

غيرَ مثقوبةٍ في سمكةٍ، فلصيادٍ؛ لأنَّ الظاهرَ ابتلاعُها من معدنِها.

وتبِعَه في "المنتهى" و"الإقناع". فإنْ كانتْ مثقوبةً أو متصلةً بذهبٍ أو فِضَّةٍ ونحوِهما، فلقطةٌ، يعرِّفُها (١) ويبدأُ بالبائِعِ؛ لاحتمالِ أن يكونَ من مالِه (٢). فإنْ لم تُعرفْ (فلو أجده) نصًّا (يلزمُه تعريفُه) كسائرِ الأموالِ الضائعةِ

(ومَن استيقظَ) من نومٍ أو إغماءٍ (فوجدَ في ثوبِه) أو كيسِه (مالًا) دراهمَ أو غيرَها (لا يدري مَن صرَّه) أو وضعَه في كيسِه أو جَيْبِه (فهو له) بلا تعريفٍ

(ولا يبرأُ مَن أخذَ من نائمٍ شيئًا؛ إلا بتسليمِه له بعد انتباهِه) لتعدِّيه؛ لأنَّه (٣) إمَّا سارقُ أو غاصبٌ، فلا يبرأُ منَ عُهدتِه إلا بردِّه لمالكِه في حالٍ يصحُّ قبضُه له فيها.

ومَن أُخِذَ متاعُه، كثيابٍ في حمَّامٍ، وتُرِكَ له بدَله، فلقطةٌ. أو أُخذَ مداسُه، وتُرِك بدلُه، فلقطةٌ، لا يملكُه بذلك؛ لأنَّ سارقَ الثيابِ ونحوِها، لم يجرِ بينَه وبين مالكِها معاوضة تقتضي زوالَ ملكِه عنها، فإذأ أخذَها فقد أخذَ مالَ غيرِه، ولا يعرِفُ صاحبَه، فيُعَرِّفُه كاللُّقطةِ.

ويأخذُ ربُّ الثيابِ ونحوِها حقَّه منه، أي: ممَّا تُرِكَ له بعدَ تعريفِه من غيرِ رفعِه إلى حاكمٍ.


(١) في الأصل: "يصرفُها".
(٢) انظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٣٧١).
(٣) سقطت: "لأنَّه" من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>