للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا المُنفَصِلُ بعدَ حَولِ التَّعريفِ، فلواجِدِهَا.

وإن تَلِفَت، أو نَقَصَت في حَولِ التَّعرِيفِ، ولم يُفرط، لم يَضمَنُ، وبعدَ الحَولِ، يضمن مُطلَقًا.

وإنْ أدرَكَهَا ربُّها بعدَ الحَولِ مَبيعَةً، أو مَوهُوبَةً، لم يكُنْ له إلَّا البَدَلُ.

ومَنْ وجَدَ في حَيوانٍ نقدًا،

(وأمَّا المنفصلُ بعدَ حَوْلِ التعريفِ، فلواجدِها) لأنَّه نماءُ ملكِه، ولأنَّه يضمنُ النقصَ (١) بعدَ الحولِ، فالزيادةُ له؛ ليكونَ الخراجُ بالضمانِ

(وإنْ تلِفتْ) اللُّقطةُ (أو نقصتْ) أو ضاعَتْ (في حَوْلِ التعريفِ، ولم يُفرِّطْ، لم يضمنـ) ـــها؛ لأنَّها أمانةٌ بيدِه (٢)، كالوديعةِ. (و) إنْ تلِفتْ أو نقصتْ (بعدَ الحَوْلِ يضمنُـ) ــــــــها ملتقطٌ (مطلقًا) أي: فرَّطَ أو لا، لدخولِها في ملكِه، فتلفُها من مالِه، ومِلكُ الملتقطِ لها مراعىً، يزولُ بمجيء صاحبِها. ويضمنُ بدلَها إنْ تعذَّرَ ردُّها (٣)

(وإنْ أدركها) أي: اللقطةَ (ربُّها بعدَ الحَوْلِ) والتعريفِ (مبيعةً، أو موهوبةً) بيدِ مَن انتقلتْ (٤) إليه، (لم يكنْ له) أي: ربِّها (إلا البدلُ) لصحَّةِ تصرُّفِ الملتقطِ فيها؛ لدخولِها في مِلكِه.

(ومَن وجدَ في حيوانٍ نقدًا) كدراهمَ أو دنانيرَ وجدَها في بطنِ شاةٍ ذبحَها، فلقطةٌ (أو) وجدَ فيه (دُرَّةً) أو عنبرةً (فلقطة) قال في "الفروع" (٥): وإنْ وجدَ دُرَّةً


(١) في الأصل: "البعض".
(٢) في الأصل: "إمَّا بيدِه".
(٣) انظر "دقائق أولي النهى" (٤/ ٣٠٣)، "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٣٧٠).
(٤) في الأصل: "التقطتْ".
(٥) "الفروع" (٧/ ٣٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>