الخَامِسُ: كونُ الوَقفِ مُنَجَّزًا.
فَلا يَصِحّ تَعليقُه، إلَّا بمَوتِهِ، فيلَزَمُ مِنْ حِينِ الوقفِيَّةِ، إنْ خَرَجَ مِنَ الثُّلُثِ.
السَّادِسُ: أنْ لا يشتَرِطَ فيهِ ما يُنافِيه "كَقولِه: وقَفْتُ كَذَا عَلَى أنْ أبيعَه، أو أهبَهُ متَى شِئتُ، أو بشَرطِ الخِيارِ لِي، أو بِشَرطِ أنْ
الشرطُ (الخامس: كونُ الوقفِ مُنَجَّزًا) أي: غيرَ معلَّقٍ، ولا مؤقَّتٍ، ولا مشروطٍ فيه خيارٌ، أو نحوُه.
(فلا يصحُّ تعليقُه) أي: الوقفِ، سواءٌ كانَ التعليقُ لابتدائِه؛ كـ: إذا قدمَ زيدٌ، أو: وَلِدَ لي ولدٌ، فهذا وقفٌ عليه. أو: إذا جاء رمضانُ فهذا وقفٌ على كذَا، ونحوه. أو لانتهائِه؛ كـ: دارِي وقفٌ على زيدٍ إلى أن يحضُرَ عمرٌو، أو: يُولدُ لي ولدٌ، ونحوُه؛ لأنَّه نقلٌ للمِلكِ فيما لم يُبْنَ على التغليبِ والسِّرايةِ، فلم يجزْ تعليقُه بشرطٍ في الحياةِ، كالهبةِ.
(إلا) إنْ علَّقَ واقفٌ الوقفَ (بموتهِ) كقولِه: هو وقفٌ بعدَ موتي. فيصحُّ؛ لأنَّه تبرُّعٌ مشروطٌ بالموتِ، فصحَّ (فيلزمُ) الوقفُ المعلَّقُ بالموتِ (من حينِ الوقفيَّةِ) أي: من حينِ قولِه: هو وقفٌ بعدَ موتي (إنْ خرجَ من الثلثِ) أي: ثلثِ (١) مالِ الواقفِ؛ لأنَّه في حكمِ الوصيةِ. فإنْ كان قدرَ الثلثِ فأقلَّ، لزِمَ. وإنْ زادَ، لزمَ في الثلثِ، ووُقِف الباقي على الإجازةِ.
الشرطُ (السادسُ: أن لا يَشتَرِطَ فيه) أي: في الوقف (ما ينافيه، كقولهِ: وقفتُ كذا على أنْ أبيعَه، أو أهبَهُ متى شئتُ، أو بشرطِ الخيارِ لي، أو بشرطِ أن أُحوِّلَه) أي: الوقف، عن الموقوفِ عليه (من جهةٍ إلى جهةٍ) بأنْ قالَ: وقفتُ
(١) سقطت: "أي: ثلث" من الأصل.