(فلا يصحُّ: وقفتُه) أي: العبدَ، أو الدارَ، أو البستانَ، ونحوَه (شهرًا، أو) قال: وقفتُه (إلى سنةٍ) لم يصحَّ (ونحوِها) أي: نحوِ ما ذُكرَ ممَّا فيه تأقيتُ الوقفِ.
(ولا يُشترطُ تعيينُ الجهةِ) أي: من جهاتِ البرِّ، (فلو قال: وقفتُ كذا) أي: هذه الدارُ وقفٌ، (وسكتَ) ولم يسمِّ مصرفًا، (صحَّ) الوقفُ.
وعُلِمَ منه: صحَّةُ الوقفِ، وإنْ لمْ يعيِّنْ له مصرفًا، خلافًا لما في "الإقناع".
قال العلَّامةُ الشيخُ يوسفُ الفتوحيُّ: وفيه نظرٌ؛ لأنَّه لم يقفْ على معيَّنٍ، وتقدَّمَ أنَّه شرطَ.