للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومَنْ أهدَى ليُهدى له أكثَرَ، فلا بَأسَ.

ويكرَهُ رَدُّ الهِبَةِ وإنْ قَلَّتْ، بَلِ السُّنَةُ أنْ يُكَافِئَ أو يَدعُو،

والهبةُ المطلقةُ لا تَقتَضِي عِوَضًا، سواءٌ كانت لمثلِه، أو دونِه، أو أعلى منه. وإنِ اختَلَفا (١) في شرطِه (٢)، فقولُ مُنكِرٍ بيمينِه. وإنِ اختلَفَا في الصَّادِرِ بَينَهُما، فقال مَن بِيَدِه العينُ: وهَبتَني ما بِيَدي. فقال مَن كانت بيدِه قبلُ: بل بِعتُكَه، ولا بيِّنةَ لأحدِهما، يحلِفُ كُلٌّ منهما على ما أنَكرَ من دَعوَى الآخَرِ، ولا يصحُّ البيعُ، ولا الهبةُ.

(ومَن أهدَى) شيئًا (ليُهدَى له أكثرَ) منه، (فلا بأسَ) به.

(ويُكرَهُ ردُّ الهبةِ، وإن قلَّتْ) لحديثِ أحمدَ، عن ابنِ مسعودٍ مرفوعًا: "لا تردُوا الهديَةَ" (٣).

وعُلِمَ منه: أنَّه لا يجِبُ قبولُ هبةٍ، ولو جاءتْ بلا مسألةٍ ولا استشرافِ نفسٍ. وهو إحدَى الروايتينِ. قال الحارثيُّ: وهو مقتضى كلامِ المصنِّفِ، أي: الموفَّقِ، وغيرِه من الأصحابِ. قال في "الإنصاف": وهو الصَّوابُ.

وعنه: يجبُ اختارَها أبو بكر في "التنبيه"، و"المستوعب"، وتبِعَهما صاحبُ "المنتهى" في الزكاة (٤).

(بل السُّنَّةُ أنْ يُكافِئَ) المُهدِيَ له، (أو يَدعُو) له. وفي "الفروع": ويتوجَّه:


(١) أي: الواهب والموهوب.
(٢) أي: في شرط العوض في الهبة.
(٣) أخرجه أحمد (٦/ ٣٨٩) (٣٨٣٨)، وصححه الألباني في "الإرواء".
(٤) "دقائق أولي النهى" (٤/ ٣٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>