للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأنْ لا يُعطِيَه لولَدٍ آخَرَ، وأنْ يَكونَ التَملُّكُ بالقَبضِ مَعَ القَولِ أو النِّيةِ، وأن يكونَ ما يتملَّكهُ عَينًا مَوجُودَةً،

المخوفِ، فلا يصحُّ؛ لانعقادِ سببِ الإرثِ.

وليس للأمِّ ولا للجدِّ التملُّكُ من مالِه، كغَيرِهما مِن الأقارِبِ.

قال الشيخُ تقيُّ الدين: ليس للأبِ الكافرِ أن يتملَّكَ مالَ ولدِه المسلمِ، لاسيَّمَا إذا كان الولَدُ كافرًا ثمَّ أسلمَ. قال في "الإنصاف": وهذا عينُ الصَّوابِ. وقال أيضًا: الأشبَهُ أنَّ الأبَ المسلمَ ليس له أن يأخذَ من مالِ ولدِه الكافرِ شيئًا (١).

(و) الشرطُ الثالثُ: (أن لا يُعطيَه) - ما تملَّكَه الأبُ - (لولدٍ آخرَ)، فلا يتملَّكُ من مالِ ولدِه زيدٍ ليعطيَه لولدِه عمرٍو؛ لأنَّه ممنوعٌ من تخصيصِ بعضِ ولدِه بالعطيَّةِ من مالِ نفسِه، فلأنْ يُمنعَ من تخصيصِه بما أخذَ من مالِ ولدِه الآخرِ أَوْلى (٢).

(و) الشرطُ الرابعُ: (أن يكونَ التملُّكُ بالقَبضِ معَ القَولِ) بقولِه: تملَّكتُه، أو نحوه، (أو النيَّةِ) قال في "الفروع": ويتوجَّه: أو قرينةْ؛ لأنَّ القبضَ أعمُّ من أن يكونَ للتملُّكِ أو غيرِه، فاعتُبرَ القولُ أو النيةُ؛ ليتعيَّنَ وَجهُ القَبضِ (٣).

وزادَ صاحبُ "الإقناع" شرطًا سادَسًا فقَال: ولا يَصِحُّ تَصرّفُه فيه - أي: في مالِ ولَدِه - قبلَ ذلك، أي: قبلَ القبضِ مع القولِ أو النيةِ، ولو عِتْقًا (٤).

(و) الشرطُ الخامسُ: (أنْ يكونَ ما يتملكُه) الأبُ (عينًا موجودةً) فلا يتملَّكُ


(١) "دقائق أولي النهى" (٤/ ٤١٥)، وانظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٤٣١).
(٢) "دقائق أولي النهى" (٤/ ٤١٤)، وانظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٤٣١).
(٣) "كشاف القناع" (١٠/ ١٦٣).
(٤) انظر "كشاف القناع" (١٠/ ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>