للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يَصِحُّ أنْ يتملَّكَ ما فِي ذِمَّتهِ مِنْ دَين ولَدِهِ، ولا أنْ يُبرِئَ نَفسَهُ.

وليسَ لولَدِهِ أن يُطَالِبَه بمَا في ذِمَّتِه من الدَّينِ، بَلْ إذا مَاتَ أخَذَه مِنْ تَرِكَتِهِ، مِنْ رَأسِ المَالِ.

دينَ ابنِه؛ لأنَّه لا يملكُ التصرُّفَ فيه قبلَ قبضِه.

(فلا يصحُّ أن يتملَّك) الأبُ (ما في ذمَّتِه من دينِ ولدِه، ولا) يملكُ (أن يُبرِئَ نفسَه) من دينٍ لولدِه عليه، كإبرائِه لغريمِه وقبضِه منه؛ لأنَّ الولدَ لم يملكْهُ قبلَ قبضِه.

(وليس لولدِه) ولا لورثتِه (أن يُطالبَه بما في ذِمَّتِه من الدَّينِ) من نحوِ قرضٍ، وثمنِ مبيعٍ، أو قيمةِ مُتلَفٍ، كثَوبٍ ونحوِه حَرَقَهُ لوَلَدِه، أو أرشِ جنايةٍ على ولدِه، كقلعِ سنةٍ، وقطعِ طرَفِه. ولا بشيءٍ غيرِ ذلك ممَّا للابنِ عليه، كأجرةِ أرضٍ زرعَها، أو دارٍ سكنَها، ونحوِه؛ لحديثِ: "أنتَ ومالُكَ لأبيكَ" (١). إلا بنفقتِه الواجبةِ على أبيه؛ لفقْرِه وعجزِه عن تكسُّبٍ. قال في "الوجيز": له مطالبتُه بها وحبسُه عليها (٢).

(بل إذا ماتَ) الأبُ (أخذَه) أي: الدَّينَ (من تركتِه، من رأسِ المالِ) كسائرِ الديونِ. وإنْ وجدَ الولدُ عينَ مالِه الذي أقرضَه لأبيه، أو باعَه له، ونحوه، كعينِ ما غصبَه منه بعدَ موتِه، فله - أي: الولدِ - أخذُه، أي: ما وجدَه من عينِ مالِه (٣).

* * *


(١) تقدم تخريجه (٣/ ٤٩).
(٢) "دقائق أولي النهى" (٤/ ٤١٧).
(٣) "كشاف القناع" (١٠/ ١٦٦)، وانظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٤٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>