للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعدمُ وصفِهما البَشَرةَ.

فيمسحُ المقيمُ، والعاصِي بسَفَرِهِ، مِنْ الحدثِ بعدَ اللُّبسِ يومًا وليلةً، والمسافرُ ثلاثةَ أيامٍ بليالِيهنَّ.

فلو مسح في السفرِ ثم أقامَ،

(و) السابعُ: (عدمُ وصفِهما البشرةَ) لصفائِه، أو خفتِه.

(فيمسحُ المقيمُ) ولو كان عاصيًا بإقامتِه، كمَن أمره سيِّدُه بسفرٍ، ثُمَّ أقامَ. والمسافرُ دونَ المسافةِ (و) يمسحُ (العاصي بسفرِه من الحدثِ بعد اللُّبسِ يومًا وليلةً) كما لو سافرَ لأخذِ مَكْسٍ، أو قطعِ طريقٍ. أها العاصي في السفرِ المباحِ، كشربِ الخمرِ، مثلًا، فإنَّه يمسحُ مسحَ مسافرٍ؛ لأنَّ سفرَه ليسَ معصيةً، فجازَ له الرخص.

(و) يمسحُ (المسافرُ ثلاثةَ أيامٍ بلياليهنَّ) لمَنْ بسفرِ قصرٍ لم يعصِ به. أي: بالسفرِ؛ بأنْ كانَ غيرَ محرَّمٍ ولَا مَكروه، ولو عصَى فيه؛ لقولِه عليه السلام: "للمسافرِ ثلاثةُ أيامٍ ولياليهنَّ، وللمقيمِ يومٌ (١) وليلةٌ". رواه أحمدُ، ومسلمُ، والنسائيُّ، وابنُ ماجه (٢)، من حديثِ عائشةَ.

(فلو مسحَ في السفرِ، ثمَّ أقامَ) قبلَ مضىِّ مدتِه، أتمَّ مسحَ مقيمٍ، إنْ بقَي منه، وإلا خلعَ في الحالِ. ولو مسحَ في السفرِ أكثرَ من يومٍ وليلةٍ، ثمَّ دخلَ في الصَّلاةِ، فنوَى الإقامةَ في أثنائِها، بطلَتْ (٣).


(١) في الأصل: "يومًا".
(٢) أخرجه أحمدُ (٢/ ١٤٥) (٧٤٩)، ومسلمُ (٢٧٦)، والنسائي (١٢٩)، وابنُ ماجه (٥٥٢).
(٣) انظر "مطالب أولي النهى" (١/ ١٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>