للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو في الحضَرِ ثمَّ سافرَ، أو شكَّ في ابتداءِ المَسحِ، لم يَزِد على مسحِ المُقيم.

ويجبُ مسحُ أكثرِ أعلَى الخفِّ،

ولو تلبَّسَ بالصَّلاةِ في سفينةٍ، فدخلَ البلدَ في أثنائِها، بطلتْ. قال الشيخُ مرعي (١): إقامةً تمنعُ القصرَ.

(أو في الحضرِ، ثمَّ سافرَ) لم يزدْ على مسحِ مقيمٍ، تغليبًا للحضرِ

(أو شكَّ في ابتداءِ المسحِ) بأن لمْ يدرِ أمسحَ مقيمًا أو مسافرًا؟ لأنَّ الأصلَ الغَسلُ، والمسحُ رُخصةٌ، فإذا شكَكنَا في شَرطِها رجعْنا إلى الأصلِ.

فإنْ كان قد صلَّى بعدَ اليومِ والليلة مع الشك، ثم (٢) تيقَّن، فعليه إعادة ما صلى مع الشك؛ لأنَّه صلى مع طهارةٍ لم يكنْ له أنْ يصلِّيَ بها، فهو كما لو صلَّى معتقدًا أنَّه محدثٌ؛ ثم ذكرَ أنه متطهرٌ، فإنَّ وضوءَه صحيحٌ، ويلزمُه إعادةُ الصَّلاةِ (٣).

(لم يزدْ على مسحِ مقيمٍ) لأنَّه اليقينُ، وما زادَ عليه لم يتحققْ شرطُه، والأصلُ عدمُه.

(ويجبُ مسحُ أكثرِ أعلى الخفِّ) أي: أكثرِ ظاهرِ أعلى ذلك، فلا يجزئُ مسحُ باطنِه. والمجزئُ: أن يكونَ خِططًا بالأصابعِ. وقال الشافعيُّ: يجبُ ما يُسمَّى مسحًا. وقال أبو حنيفةَ: قدرَ ثلاثِ أصابعَ. وقال مالكٌ: كل الأعلى (٤).

وعُلمَ منَ المتنِ: أنَّه لا يجزئ مسحُ النصفِ فأقلَّ مِن الأعلى؛ لأنَّ الأصلَ أن البدلَ على حكمِ الأصلِ، لكن تركناه هنا للنصوصِ في ذلك، وأقمْنا الأكثرَ مقامَه،


(١) "غاية المنتهى" (١/ ٨٠).
(٢) سقطت: "ثم" من الأصل.
(٣) انظر "الشرح الكبير" (١/ ٤٠٤).
(٤) في الأصل: "كالأعلى".

<<  <  ج: ص:  >  >>