للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أمِّها، حيثُ استوتِ الأختانِ في كونِهما لأبوينِ، أو لأبٍ أو لأمٍّ، بالسَّويَّةِ بين الأختِ وأخيها، فتصحُّ من أربعةٍ.

وإنِ اختلفتْ منزلتُهم ممَّنْ أَدْلَوا به، جعَلتَ المدلَى به كالميِّتِ؛ لتظهرَ جهةُ اختلافِ منازلِهم، وقَسَمتَ نصيبَه بينهم -أي: مَن أَدْلَوا به- على ذلك، أي (١): على حسبِ منازلِهم منه، كثلاثِ خالاتٍ مفتَرِقاتٍ، واحدةٌ شقيقةٌ، والأخرى لأبٍ، والأخرى لأمِّ. وثلاثِ عمَّاتٍ كذلك -أي: مفتَرِقَات (٢)، فالثلثُ الذي كان للأمِّ بين الخالاتِ على خمسةٍ؛ لأنَّهنَّ يَرثنَها كذلك فرضًا وردًّا، والثلثانِ اللذانِ كانا للأبِ تعصيبًا بين العمَّاتِ كذلك، أي: على خمسةٍ؛ لما تقدَّمَ. والخمسُة والخمسةُ (٣) متماثلتان (٤)، فاجتزئ بإحداهما واضربْها، أي: الخمسةَ، في ثلاثةٍ أصلِ المسألةِ، مخرجِ الثلثِ، تكنْ خمسةَ عشر، للخالاتِ منها خمسةٌ، للخالة من قِبَلِ الأبِ والأمِّ ثلاثةٌ، وللخالةِ من قبلِ الأبِ سهمٌ، وللخالةِ من قبلِ الأمِّ سهمٌ، كما يرَثْنَ الأمَّ لو ماتت (٥) عنهنَّ، وللعمَّاتِ عشرةٌ؛ للعمَّةِ من قِبلِ الأبِ والأمِّ ستَّةٌ، وللعمَّةِ من قبل (٦) الأبِ سهمانِ، وللعمَّةِ من قِبلِ الأمِّ سهمانِ.

وإن أسقط بعضُهم بعضًا، عُمِلَ به، فعمَّةٌ وابنةٌ أخٍ، المالُ للعمَّةِ؛ لأنَّها بمنزلةِ الأبِ، وبنتُ الأخِ بمنزلةِ الأخِ، والأبُ يُسقِطُ الأخوةَ.


(١) سقطت: "أي" من الأصل.
(٢) في الأصل: "متفرقات".
(٣) سقطت: "والخمسة" من الأصل.
(٤) في الأصل: "متماثلات".
(٥) في الأصل: "كانت".
(٦) سقطت: "قبل" من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>