للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومَنْ لا وَارِثَ له، فمَالُهُ لبَيتِ المَالِ، ولَيسَ وَارِثًا، وإنَّمَا يَحفَظُ المَالَ الضَّائِعَ وغَيرَهُ، فَهو جِهَةٌ ومَصْلَحَةٌ.

ويَسقُطُ بعيدٌ (١) مِن وارثٍ بأقربَ، كبنتِ بنتِ بنتٍ، وبنتِ بنتِ بنتِ بنتٍ، المال للأولى.

وجهاتُ ذوي الأرحامِ ثلاثةٌ:

أبوَّةٌ: ويدخلُ فيها فروعُ الأبِ، من الأجدادِ والجَدَّاتِ السواقطِ، وبناتِ الإخوةِ والأخواتِ، وبناتِ الأعمامِ والعمَّاتِ، وإنْ عَلَوْنَ.

والثانيةُ: أُمومةٌ: ويدخلُ فيها فروع الأمِّ، من الأخوالِ والخالاتِ، وأعمَامِ الأمِّ وأعمامِ أبيها وجدِّها وأمِّها، وعمَّاتِ الأمِّ، وعمَّاتِ أبيها وأمِّها، وأخوالِ الأمِّ، وأخوالِ أبيها وأمِّها، وخالاتِ الأمِّ، وخالاتِ أبيها وأمِّها.

والثالثةُ: بنوَّةٌ: ويدخلُ فيها أولادُ البناتِ، وأولادُ بناتِ الابنِ.

ووجة الانحصارِ: أنَّ الواسطةَ بين الإنسانِ وسائرِ أقاربِه: أبوه، وأمُّه، وولدُه؛ لأنَّ طرَفَه الأعلى الأبوانِ؛ لأنَّه نشأَ منهما، وطرَفَه الأسفلَ ولدُه؛ لأنَّه مبدؤُه، ومنه نشأَ، فكلُّ قريبٍ إنَّما يُدلي بواحدٍ من هؤلاء.

(ومَن لا وارثَ له) معلومٌ (فمالُه لبيتِ المالِ) يحفظُه، كالمالِ الضائعِ، (وليسَ) بيتُ المالِ (وارثًا، وإنما يحفظُ المالَ الضَّائعَ وغيرَه) كأموالِ الفيءِ، (فهو جهةٌ ومصلحةٌ) قال في "الإنصاف" (٢): هل بيتُ المالِ وارث أم لا؟ فيه


(١) في الأصل: "بقيةً".
(٢) "الإنصاف" (١٨/ ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>