وإنْ وَرِثَ بهما مُتفَاضِلًا، أُعطيَ نصفَ ميرَاثِهما، فتَعمَلُ مسألةَ الذكوريَّةِ، ثمَّ مسألةَ الأنوثيةِ وتنظرُ بينهما بالنسبِ الأربعِ، وتُحَصِّلُ أقلَّ عددٍ ينقسمُ على كلٍّ منهما، وتضربُه في اثنين، عددَ حالي (١) الخنثى، ثمَّ مَن له شيءٌ من إحدى المسألتينِ فاضربْه في الأخرى، أو اضربْ وَفْقَها، أي: وَفْقَ إحداهما، في الأخرى إنْ اتَّفَقَتَا. واجتَزئ بإحداهما إنْ تماثلَتَا، واجتزئ بأكثَرِهما إنْ تدَاخَلتا، ثمَّ اضربْ الحاصلَ من ضربِ إحدى المسألتين في الأخرى، ومَن ضربَ وَفْقِها في الأخرى، أو إحداهما إنْ تماثلتا، أو أكثرُهما عندَ التداخلِ، في حالين، فما بلغَ منه، تصحُّ، ثمَّ تقسمُ. فمَن له شيءٌ من إحدى المسألتين، اضربْه في الأخرى إنْ تباينتا، أو اضربْه في وفقِها إن توافقتا، واجمعْ ما لَهُ فيهما إنْ تماثلتا، فما اجتمعَ فله.
فإذا كان ابنٌ وبنتٌ وولدُ خنثى مُشكِلٌ، وعمِلتَ بهذا الطريقِ، فمسألة ذكوريَّتِه من خمسة، عدد رؤوس الابنين والبنت.
ومسألةُ أنوثيتِه من أربعةٍ، عددِ رؤوسِ الابنِ والبنتينِ.
والخمسةُ والأربعةُ متباينتانِ، فاضربْ إحداهما في الأخرى؛ لتباينهما، تكنْ عشرينَ، ثمَّ اضربْ العشرينْ في الحالينِ، أي: في اثنينِ، عددِ حالِ الذكورةِ وحالِ الأنوثةِ، تكنْ أربعينَ، ومنها تصحُّ، للبنتِ سهمٌ من أربعةٍ في خمسةٍ بخمسةٍ، ولها سهمٌ من خمسةٍ في أربعةٍ بأربعةٍ، فأعطِها تسعةً، وللذكرِ سهمانِ من أربعةٍ في خمسةٍ بعشرةٍ، وله سهمانِ من خمسةٍ في أربعةٍ بثمانيةٍ، يجتمعُ له ثمانيةَ