للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عشرَ، أعطِه إياها.

وللخُنثى من مسألةِ الأنوثةِ سهمٌ في خمسةٍ، وهي مسألةُ الذكوريَّةِ، وله سهمانِ من خمسةٍ في أربعةٍ، يجتمعُ له ثلاثةَ عشرَ، واجمعْ السِّهامَ تكنْ أربعينَ. هذا مثالُ التباينِ.

ومثالُ التوافق: زوجٌ، وأمٌّ، وولدُ أبٍ خنثى.

مسألةُ الذكوريَّةِ من ستةٍ؛ للزوجِ ثلاثةٌ، وللأمِّ اثنانِ، ولولدِ الأبِ الباقي.

ومسألةُ الأنوثيةِ من ستَّةٍ، وتعولُ إلى ثمانيةٍ؛ للزوجِ ثلاثةٌ، وللأمِّ سهمانِ، وللخنثى ثلاثةٌ.

وبينهما، أي: المسألتينِ موافقةٌ بالأنصافِ، فاضربْ ستَّةً في أربعةٍ، تكنْ أربعةً وعشرينَ، ثمَّ اضربْها في حالينِ، أي: اثنينِ، تكنْ ثمانيةً وأربعينَ، ثمَّ اقسفها على ما تقدَّمَ؛ للزوجِ من الستةِ ثلاثةٌ في أربعة، وله من الثمانيةِ ثلاثةٌ في ثلاثةٍ، فله أحدٌ وعشرون، وللأمِّ اثنانِ من ستَّةٍ في أربعةٍ، واثنانِ من ثمانيةٍ في ثلاثةٍ، أربعةَ عشرَ. وللخنثى واحدٌ من ستةٍ في أربعةٍ، وثلاثةٌ من ثمانيةٍ في ثلاثةٍ، ثلاثةَ عشرَ.

ومثالُ التماثُلِ: زوجةٌ، وولدٌ خُنثى، وعمُّ.

مسألةُ الذكوريَّةِ من (١) ثمانيةٍ؛ للزوجةِ واحدٌ، وللخُنثى الباقي سبعةٌ، ولا شيءَ للعمِّ.


(١) سقطت: "من" من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>