للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ومسألةُ الأنوثيَّةِ (١) كذلك، من ثمانيةٍ؛ للزوجةِ واحدٌ (٢)، وللخنثى أربعةٌ، وللعمِّ الباقي ثلاثةٌ. فاجتزئ بإحدَاهما؛ للتماثلِ، ثمَّ اضربْها في حالينِ، تكنْ ستَّةَ عشرَ؛ للزوجةِ اثنانِ، وللخُنثى أحدَ عشرَ، وللعمِّ ثلاثةٌ.

ومثالُ التناسبِ: أمُّ، وبنتٌ، وولدٌ خُنثى، وعمٌّ.

مسألةُ الذكوريَّةِ من ستَّةٍ، مخرجِ السُّدُسِ، للأمِّ واحدٌ، وللبنتِ والخنثى ما بقيَ على ثلاثةٍ، لا ينقسمُ ولا يوافقُ، فاضربْ ثلاثةً في ستَّةٍ، وتصحُّ من ثمانيةَ عشرَ؛ للأمِّ ثلاثةٌ، وللبنتِ خمسةٌ، وللخُنثى عشرةُ.

ومسألةُ الأنوثيَّةِ من ستةٍ، وتصحُّ منها، للأمِّ واحدٌ، وللبنتِ اثنانِ، وللخنثى اثنانِ، ويبقى للعمِّ واحدٌ، والستةُ داخلةٌ في الثمانيةِ عشرَ، فاجتزئ بالثمانيةِ عشرَ، ثمَّ اضربْها في حالينِ، تكنْ ستَّةً وثلاثينَ، ثمَّ اقسمْها، للأمِّ من (٣) مسألةَ الذكوريَّةِ ثلاثةٌ، ومن مسألةِ الأنوثيَّةِ واحدٌ مضروب في ثلاثةٍ، وهي مخرجُ الثلثِ؛ لأنَّ نسبةَ الستَّةِ إلى الثمانيةِ عشرَ ثلثٌ، فلها ستَّةٌ.

وللبنتِ من مسألةِ الذكوريَّةِ خمسةٌ، ومن مسألةِ الأنوثيةِ اثنانِ في ثلاثةٍ بستَّةٍ، فلها أحدَ عشرَ، وللخنثى من مسألةِ الذكوريَّةِ عشرة، ومن مسألةِ الأنوثيةِ اثنانِ في ثلاثةٍ بستَّةٍ، فله ستَّةَ عشرَ.

وللعمِّ من مسألةِ الأنوثيةِ واحدٌ في ثلاثةٍ بثلاثةٍ.


(١) في الأصل: "الأنوثة".
(٢) سقطت: "واحد" من الأصل.
(٣) في الأصل: "تكن".

<<  <  ج: ص:  >  >>