للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو يتَسرَّى، أو يَتَبرَّعَ، أو يُقرِضَ، أو يُحَابِيَ، أو يَرهَنَ، أو يُضَارِبَ، أو يَبِيعَ مُؤجَّلًا، أو يُزَوِّجَ رَقيقَهُ، أو يَحُدَّة، أو يُعتِقَهُ، أو يُكَاتِبَهُ، إلَّا بإذنِ سَيِّدِهِ، والوَلاءُ للسَّيدِ.

حديث: "أيُّما عبدٍ نَكحَ بغَيرِ إذنِ مَوالِيه، فهو عَاهِرٌ" (١)؛ ولأنَّ على السيِّدِ ضَررًا، لاحتياجِهِ لأداءِ المهرِ والنفقَةِ من كسبِه، ورُبَّما عَجَزَ ورَقَّ، فيَرجِعُ ناقِصَ القِيمَةِ.

(أو) أي: ولا أن (يتَسرَّى) إلا بإذنِ سيِّدِه؛ لأن مِلكَه غَيرُ تامٍّ، وفيه ضَرَرٌ على السيِّدِ، وربَّما أحبَلَهَا، فتتلَفُ أو تَصيرُ أُمَّ ولَدٍ، فيَمتَنِعُ عليه بيعُها.

(أو) أي: ولا أن (يتبرَّعَ) إلا بإذن سيِّدِه؛ لتعلُّقِ حقِّ سيِّدِه بمالِه.

(أو) أي: ولا أن (يُقرِضَ) إلا بإذن سيِّدِه؛ لأنَّه قد لا يَرجِعُ إليه، فربَّمَا أفلَسَ المُقتَرِضُ، أو ماتَ ولم يَترُك شَيئًا، أو هرَبَ.

(أو) أي: ولا أن (يُحابيَ) إلا بإذن سيِّدِه؛ لأنَّ المحابَاةَ في معنى التبرُّعِ (٢).

(أو يَرهَنَ، أو يُضارِبَ، أو يَبيعَ مُؤجَّلًا، أو يُزوِّجَ رَقيقَهُ، أو يَحُدَّهُ، أو يُعتِقَهُ، أو يُكاتِبَهُ، إلا بإذنِ سيِّدِه) في الكُلِّ؛ لأنَّ حقَّ سيِّدِه لم يَنقَطع عنهُ، إذْ رُبَّما عَجَزَ فعادَ إليه كلُّ ما في مِلكِهِ.

فإن أَذِنَ له السيِّدُ في شيءٍ مِن ذلك، جازَ؛ لأنَّ المنعَ لحقِّ السيِّدِ، فإذا أَذِنَ، زالَ المانِعُ.

(والوَلاءُ) على من أعتَقَهُ المكاتَبُ أو كاتَبَهُ بإذنِ سيِّده، فأدَّى ما عَليه (للسيِّدِ) لأنَّ المكاتَبَ كَوكيلِه في ذلك.


(١) أخرجه أبو داود (٢٠٧٨) من حديث جابر. وحسنه الألباني.
(٢) "دقائق أولي النهى" (٥/ ٥٩)، وانظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٦٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>