للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووَلَدُ المُكاتَبَةِ إذا وَضَعَتْهُ بَعدَهَا، يَتبَعُهَا في العِتْقِ بالأدَاءِ، والإبرَاءِ، لا بإعتَاقِهَا، ولا إنْ مَاتَتْ.

ويَصِحُّ شَرطُ وَطءِ مُكاتَبَتِهِ. فإنْ وَطِئَها بلا شَرطٍ، عُزِّرَ، ولَزِمَهُ المَهرُ، ولو مُطَاوِعَةً، وتَصيرُ إنْ ولَدَتْ أُمَّ وَلَدٍ، ثمَّ إنْ …

(ووَلَدُ المكاتَبةِ إذا وضَعَتْهُ بعدَها) أي: بعدَ الكِتابَةِ (يَتبَعُها) أي: أُمِّهِ المكاتَبَةِ (في العِتقِ بالأدَاء) أي: بأدَاءِ مالِ الكِتابَةِ لسيِّدِها، (و) عِتقِهَا (بالابرَاءِ).

و (لا) يَتبَعُها في العِتقِ (بإعتَاقِهَا) بدُونِ أداءٍ أو إبرَاءٍ، كغَيرِ المُكاتَبَةِ، و (لا) يَعتِقُ (١) ولَدُ مكاتَبَةٍ (إن ماتَت) قبلَ أداءِ مالِ كِتابَةٍ أو إبراءٍ مِنه؛ لبُطلانِ الكِتابَةِ بمَوتِهَا.

(ويَصحُّ) في عَقدِ كِتابَةٍ (شَرطُ وَطءِ مُكاتَبَتِهِ) نصًا؛ لبَقاءِ أصلِ المِلكِ، كراهِنٍ يَطأ (٢) بِشَرطٍ. ذكَره في "عيون المسائل".

(فإن وَطِئَهَا) أي: مُكاتَبَتَهُ (بلا شَرطٍ، عُزِّرَ، ولَزِمَهُ المهرُ، ولو) كانَت الموطُوءَةُ مِن المكاتَبَةِ، أو بِنتِها، أو أَمَتِهَا (مُطَاوِعَةً) لأنَّ عدمَ مَنعِها مِن وَطئِه ليسَ إذنًا فيه، ولهذَا لو رَأى مالِكُ مالٍ مَن يُتلِفُه، فلَم يَمنَعْهُ، لم يَسقُط عَنهُ (٣) ضَمانُهُ.

(وتَصيرُ) مُكاتَبَتُه، أو بِنتُها، أو أمَتُها، أو أَمةُ مُكاتَبِهِ (إنْ وَلَدَت) مِن سيِّدِها، سواءٌ شَرَطَ وَطءَ مُكاتَبَتِه أو لا، (أُمَّ وَلَدٍ) لأنَّها أَمَتُه ما بَقِيَ عليها دِرهَمٌ. (ثمَّ إن أدَّت) مُكاتَبَتُه التي أولَدَها (عَتَقَت) وكَسبُهَا لها. ولا تَنفَسِخُ كِتابَتُها باستِيلادِهَا


(١) في الأصل: "بعتق".
(٢) في الأصل: "كذا من يطأ".
(٣) في الأصل: "منه".

<<  <  ج: ص:  >  >>