للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وإلَّا تَكُنْ مُجبَرَةً، كحُرَّةٍ ثَيِّبٍ عاقِلَةٍ تمَّ لها تِسعُ سِنين، فالتَّعويلُ في رَدٍّ وإجابَةٍ عَليها، أي: المخطُوبَةِ، دُونَ وَليِّها؛ لأنها أحَقُّ بنَفسِها، فكانَ الأمرُ أَمرَهَا، وقد جاء عن عُروةَ: أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- خطبَ عائشَةَ إلى أبي بَكرٍ. رواهُ البخاريُّ (١) مختصرًا مرسلًا. وعن أُمِّ سَلَمةَ: أنه لما ماتَ أبو سَلَمَةَ، أرسَلَ إليَّ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يخطِبُني. رواهُ مُسلِمٌ (٢) مختصرًا.

فإن خَطَبَ كافِرٌ كِتابِيَّةٍ، لم تَحرُم خِطبَتُها على مُسلِمٍ. نصًا. قال (٣): لا يَخطبُ على خِطبَةِ أَخيهِ، ولا يُساوِمْ على سَومِ أخيه، إنَّما هو للمُسلِمِين، ولو خَطَبَ على خِطبَةِ يَهوديٍّ أو نصرانيٍّ، أو ساوَمَ على سَومِهم، لم يَكُنْ داخِلًا في ذلك؛ لأنهم ليسُوا بإخوَةٍ للمُسلم.

وفي تحريمِ خِطبَةِ مَن أَذِنَت لوليِّهَا في تَزويجِهَا مِن شَخصٍ مُعيَّنٍ مُسلِمٍ احتمالان: أحدُهما: تحرُمُ، كما لو خَطَبَ فأجابت. والثاني: لا تحرمُ؛ لأنَّه لم يَخطِبْها أحدٌ. وهُمَا للقاضي. قال شارحُ "المنتهى" التقيُّ الفُتُوحيُّ رحمه الله على هامِشِ نسخَتِه: الأظهَرُ: التَّحريمُ (٤).

قال في "الإقناع": وأشدُّ مِنهُ -أي (٥): تحريمِ الخِطبَةِ على الخطبة (٦) -


(١) أخرجه البخاري (٥٠٨١).
(٢) أخرجه مسلم (٩١٨).
(٣) أي: الإمام أحمد.
(٤) انظر "دقائق أولي النهى" (٥/ ١١٤).
(٥) في الأصل: "في".
(٦) سقطت: "على الخطبة" من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>