للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَصِحُّ النِّكَاحُ هَزْلًا،

ولا يَصِحُّ قَبولٌ لمَن يُحسِنُ العربيَّةَ إلَّا بلَفظِ: قَبِلتُ تَزويجَها، أو: قَبِلتُ نِكاحَهَا، أو: قَبِلتُ هذا التَّزويجَ، أو: قَبِلتُ هذا النِّكاحَ، أو: تزوَّجتُها، أو: رضيتُ هذا النِّكاحَ، أو: قَبِلتُ، فقَط، أو: تزوَّجتُ، أو قال الخاطِبُ للوليِّ: أَزوَّجتَ؟ فقالَ الوليُّ: نَعَم. وقالَ الخاطِبُ للمتزوِّجِ: أَقَبِلتَ؟ فقالَ المتزوِّجُ: نعَم. انعَقَدَ النكاح؛ لأنَّ المعنى: نَعَم زوَّجتُ، نَعَم قَبِلتُ هذا النِّكاحَ؛ لأنَّ السُّؤالَ يكونُ مُضمَرًا في الجَوابِ، مُعادًا فيه، بدليل قولِه تعالى: {هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ} أي (١): وجَدْنَا ما وَعَدَنا رُّبنَا حقًّا. ولو قِيلَ لِفُلانٍ: عليكَ ألفُ دِرهَمٍ؟ فقَالَ: نَعَم، كانَ إقرَارًا صَريحًا لا يَفتَقِرُ إلى نيَّةٍ، ولا يُرجَعُ فيه إلى تَفسيرِهِ.

وقال الشيخُ أيضًا: يَنعَقِدُ النكاحُ بما عَدَّه الناسُ نِكاحًا، بأيِّ لُغَةٍ ولَفظٍ كان، وإنَّ مِثلَ النِّكاحِ كُلُّ عَقدٍ. فيَنعَقِدُ البيعُ بما عدَّه الناسُ بَيعًا، بأيِّ لُغَةٍ ولَفظٍ كان، والإجارَةُ بما عدَّه النَّاسُ إجارَةً، بأيِّ لُغَةٍ ولَفظٍ كان، وهكذا (٢).

(ويَصحُّ النِّكاحُ هَزْلًا) وتَلجِئَةً، لحديث: "ثلاثٌ هَزلُهُنَّ جِدٌّ، وجِدُّهنَّ جِدٌّ: الطلاقُ، والنكاحُ، والرَّجعَةُ". رواه الترمذي (٣). وعن الحسَنِ قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "مَن نكَحَ لاعِبًا، أو طلَّقَ لاعِبًا، أو أعتَقَ لاعِبًا، جازَ" (٤). وقال عمرُ:


(١) سقطت: "أي" من الأصل.
(٢) "كشاف القناع" (١١/ ٢٣٥).
(٣) أخرجه الترمذي (١١٨٤) من حديث أبي هريرة. وحسنه الألباني في "الإرواء" (١٨٢٦).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١١٥)، والطبري في "تفسيره" (٤٩٢٣). قال الألباني: وهذا مرسل صحيح الإسناد إلى الحسن، وهو البصري. "الإرواء" تحت الحديث (١٨٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>