للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيُجبِرُ الأبُ ثَيِّبًا دُونَ ذلِكَ، وبِكرًا، ولو بَالِغَةً.

ولِكُلِّ وليٍّ تَزويجُ يَتيمَةٍ

"لا تُنكحُ الأيِّمُ حتى تُستَأمَرَ، ولا تُنكَحُ البِكرُ حتى تُستَأذَنَ". قالوا: يا رَسولَ الله، وكيفَ إذنُها؟ قال: "أن تَسكُتَ". متفق عليه (١).

وخُصَّ بِنتُ تِسعٍ، لحديثِ أحمدَ عن عائشَةَ قالت: إذا بلَغَت الجاريةُ تِسعَ سِنينَ فهي امرأَةٌ (٢). وروي عن ابن عمر مرفوعًا (٣). ومعناه: في حُكمِ المرأَةِ. ولأنَّها تَصلُحُ بذلك للنِّكاحِ، وتَحتاجُ إليه، أشبَهَت البالغةَ.

(فيُجبِرُ الأَبُ ثَيِّبًا دونَ ذلِكَ) أي: تِسعِ سِنينَ؛ لأنَّه لا إذنَ لها مُعتَبَرٌ.

(و) يُجبِرُ (بِكرًا، ولو) كانَت (بالِغَةً) أي: مُكلَّفَةً، لحديثِ ابنِ عبَّاس مرفوعًا: "الأَيِّمُ أحَقُّ بنَفسِها مِن وَليِّها، والبِكرُ تُستَأمَرُ، وإذنُها صُمَاتُها". رواه أبو داود (٤).

فقَسَّمَ النِّساءَ قِسمَينِ، وأثبَتَ الحقَّ لأَحَدِهِما، فدلَّ على نَفيِهِ عن الآخَرِ، وهِي البِكرُ، فيَكونُ وَليُّها أحَقَّ مِنها بها.

ودلَّ الحديثُ على أنَّ الاستِئمَارَ هُنَا، والاستِئذَانَ في الحديثِ السَّابِقِ مستحبٌّ غَيرُ واجِبٍ.

(ولِكُلِّ وَليٍّ) مِن أبٍ، ووصيِّه، وبقيَّةِ العَصَبَاتِ، والحاكِمِ (تَزويجُ يَتيمَةٍ


(١) أخرجه البخاري (٥١٣٦)، ومسلم (١٤١٩).
(٢) لم أقف عليه في "المسند"، وأخرجه الترمذي عقب (١١٠٩)، والبيهقي (١/ ٣١٩) تعليقًا بدون إسناد، وانظر "الإرواء" (١٨٥، ١٨٢٩).
(٣) أخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" (٢/ ٢٧٣)، وضعف إسناده الألباني في "الإرواء" تحت حديث (١٨٥).
(٤) أخرجه أبو داود (٢٠٩٨). وهو عند مسلم (١٤٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>