للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَلَغَتْ تِسعًا بِإذنِهَا، لا مَنْ دُونَهَا بِحَالٍ، إلَّا وصِيُّ أبِيهَا.

وإذِنُ الثَيِّبِ: الكَلامُ. وإذنُ البِكرِ: الصُّمَاتُ

بلَغَت تِسعًا) فأكثَرَ (بإذنها) نَصًا؛ لحديثِ أبي هريرةَ مَرفوعًا: "تُستَأمَرُ اليَتيمَةُ في نَفسِهَا، فإنْ سَكَتَت فهو إِذنُها، وإن أبَت لم تُكرَه". رواه أحمد (١).

فدلَّ أنَّ اليتيمَةَ تُزوَّجُ بإذنِها، وأنَّ لها إذنًا صَحيحًا، وقد انتَفَى ذلِكَ فِيمَن لم تبلُغ تِسعًا بالاتِّفَاقِ، فوجَبَ حملُهُ على مَن بلَغَت تِسعًا؛ جمعًا بينَ الأخبَارِ. وإذنُهَا مُعتَبَرٌ.

(لا مَن دُونَهَا بحَالٍ) مِن الأحوَالِ؛ لأنَّه لا إِذنَ لها، وقد تقدَّم. وغَيرُ الأَبِ ووصيُّهُ لا إجبارَ لهُ.

(إلَّا وَصيُّ أَبيهَا) فإنَّ له الإجبَارَ، وكذا الأَبُ، وتقدَّم.

(وإذنُ الثيِّبِ) بوَطءٍ في قُبلٍ، ولو كانَ وَطؤُهَا زِنى، أو مَعَ عَوْدِ بَكارَةٍ بعدَ وَطئِهَا: (الكَلامُ)؛ لحديث: "الثيِّبُ تُعرِبُ عَن نَفسِهَا، والبِكرُ رِضَاهَا صَمتُهَا". رواهُ الأثرَمُ، وابن ماجه (٢).

(و) كذَا (إذنُ البِكرِ: الصُّمَاتُ) لحديثِ عائشةَ، قالَت: يا رسولَ اللهِ، إنَّ البِكرَ تَستَحِيي. قال: "رِضَاهَا صُماتُها" متفق عليه (٣).

ولو ضَحِكَت، أو بَكَت، كانَ إذنًا؛ لحديثِ أبي هُريرةَ مرفوعًا: "تُستَأمَرُ اليتيمَةُ، فإن بَكَت أو سَكَتَت فهو رِضَاهَا، وإن أبَت فلا جَوازَ عَليها" (٤). ولأنَّها


(١) أخرجه أحمد (١٢/ ٤٩٦) (٧٥٢٧)، وأبو داود (٢٠٩٣). وحسنه الألباني في "الإرواء" (١٨٣٤).
(٢) أخرجه ابن ماجه (١٨٧٢) من حديث عدي بن عدي الكندي عن أبيه. وصححه الألباني.
(٣) أخرجه البخاري (٥١٣٧)، ومسلم (١٤٢٠).
(٤) أخرجه أبو داود (٢٠٩٤) من حديث أبي هريرة. وقال الألباني: حسن، دون قوله: =

<<  <  ج: ص:  >  >>