للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُتَكَلِّميْنِ، سَمِيعيْنِ، مُسْلِمَيْنِ، عَدْلَيْنِ -ولو ظاهرًا- مِنْ غَئرِ أصْلَيِ الزوجيْنِ وفَزعَيْهِمَا.

(متكلِّمَين) لأنَّ الأخرسَ لا يتمكَّنُ مِن أداءِ الشَّهادَةِ.

(سَميعَينِ) لأنَّ الأَصمَّ لا يَسمَعُ العقدَ فيشهدُ به.

(مُسلِمَين) لقوله عليه السلام: "لا نِكاحَ إلَّا بِوليٍّ، وشاهِدَي عَدْلٍ" (١). رواه الخلال.

(عَدلَين) للخَبَر، (ولو ظاهِرًا) فلو بَانَا فَاسِقَيْنِ، فالعقدُ صحيحٌ، ولا يُنقَضُ. وكذا بانَ الوقي فاسِقًا؛ لأن شرطَ العدالَةِ ظاهِرًا، وهو أن لا يَكونَ ظاهِرَ الفِسقِ، وقد تحقَّق ذلِكَ.

ولو تابَ الشاهِدُ في مَجلِسِ (٢) العَقدِ، فكَمستُورِ العَدالَةِ. قاله في "الترغيب"، فيكفي.

وكذا لو تابَ الوليُّ في المجلِس. قال الشيخ منصور في "شرحه" على "الإقناع" قُلتُ: بل يُكتَفَى بذلِكَ حيثُ اعتُبِرت العَدالَةُ مُطلَقًا؛ لأنَّ إصلاحَ العَمَلِ ليسَ شَرطًا فيها، كما يأتي (٣).

(مِن غَيرِ أَصلَيِّ الزَّوجَينِ وفَرعَيهِمَا) فلا تصحُّ شهادةُ أَبي الزَّوجَةِ أو جَدِّها، ولا ابنِها وابنِه فيه، وكذا أبو الزَّوجِ، وجَدُّه، وابنُه، وابنُ ابنِه وإن نزَل؛ للتُّهمَةِ، وكذا أبو الوليِّ، وابنُه.


(١) تقدم تخريجه (٣/ ٢٢٧).
(٢) في الأصل: "المجلس".
(٣) "كشاف القناع" (١١/ ٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>