للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخامِسُ: خُلُوُّ الزَّوْجيْنِ مِن الموانِعِ؛ بأنْ لا يَكونَ بِهِمَا، أو بأحدِهِمَا مَا يَمْنَعُ التَّزْوِيجَ مِن نَسَبٍ أو سَبَبٍ.

والكَفَاءةُ لَيْسَتْ شرطًا لصِحَّةِ النِّكاحِ،

ولا يُشتَرَطُ كونُ الشاهدِيَن بَصيرَين.

ولو أقرَّ رَجلٌ وامرأةٌ أنهما نَكَحَا بوليٍّ وشاهِدَي عَدلٍ، قُبِلَ مِنهُما، وثَبَتَ النِّكاحُ بإقرَارِهِمَا.

(الخامِسُ) مِن شُروطِ النِّكاحِ: (خُلوُّ الزَّوجَين مِن الموانِعِ) الآتيَةِ في بابِ المحرَّماتِ (بأنْ لا يكونَ بهما) أي: بالزَّوجَينِ (أو بأحَدِهِما (١) ما يمنَعُ التزويجَ، مِن نَسَبٍ، أو سَبَبٍ) كرَضَاعٍ ومُصاهَرَةٍ، أو اختلافِ دِينٍ؛ بأنْ يَكونَ مُسلِمًا وهي مَجوسيَّةً، ونحوِهَ مما يأتي، أو كَونُها في عِدَّةٍ، ونحوِ ذلك (٢).

(والكفاءَةُ ليسَت شَرطًا لصحَّةِ النِّكاحِ) بل شَرطٌ للزُومِ النِّكاحِ، فيصحُّ النكاحُ معَ فَقدِ الكفاءَةِ. هذا المذهبُ عندَ أكثَرِ المتأخِّرين. قال في "المقنع" "والشرح": وهي أصحُّ، وهذا قَولُ أكثَرِ أهلِ العِلمِ؛ لأنَّه -صلى الله عليه وسلم- أمرَ فاطِمَةَ بِنتَ قَيسٍ أن تَنكِحَ أُسامَةَ بنَ زَيدٍ، فنَكِحَهَا بأَمرِه. متفق عليه (٣). ولِمَا رَوت عائشةُ أنَّ أبا حُذيفَةَ بنَ عُتبَةَ بنَ ربيعَةَ تبنَّى سالمًا (٤) وأنكَحَهُ ابنَةَ أَخيهِ الوَليدِ بِن عُتبَةَ، وهو مَولًى لامرأةٍ مِن الأنصَارِ. رواه البخاري، والنسائي، وأبو داود (٥). ولأنَّ الكفَاءَةَ


(١) سقطت: "أو بأحدهما" من الأصل.
(٢) "كشاف القناع" (١١/ ٣٠٥)، وانظر "فتح وهاب المآرب" (٣/ ٤٢).
(٣) أخرجه مسلم (١٤٨٠). ولم أجده عند البخاري.
(٤) سقطت: "سالمًا" من الأصل.
(٥) أخرجه البخاري (٤٠٠٠)، والنسائي (٣٢٢٣)، وأبو داود (٢٠٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>