للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا مسُّ مَحلِّ الفرجِ البائِنِ.

الخامسُ: لَمسُ بشرَةِ الذَّكرِ الأنثى، أو الأنثى الذَّكَرَ، لشهوةٍ

(ولا مسُّ محلِّ الفرجِ البائنِ) لأنَّه ليس بفرجٍ. وكذا مسَّ البائنِ؛ لذهابِ حرمتِه.

(الخامسُ) من النواقضِ: (لمسُ بشرةِ الذكَرِ الأنثى، أو الأنثى (١) الذكرَ؛ لشهوةٍ) لقولِه تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النِّساء: ٤٣]. إذ اللَّمسُ أعمُّ من الجماعِ؛ لأنَّ اللفظَ لا يُحملُ على بعضِ محتملاتِه إلا بدليلٍ، ولا دليلَ على إرادةٍ، فيُحملُ على عمومِه.

واشتُرطتْ الشهوةُ؛ لقولِ ابنِ عباسٍ: القبلةُ من اللَّمسِ وفيها الوضوءُ (٢). فتخصيصُه القُبلةَ بذلك قرينةُ الشهوةِ (٣).

أما وضوءُ الرَّجلِ والمرأةِ فلا يَنتَقِض بمسِّهما الخُنثى المشكَّلِ لشهوةٍ. ولا وضوءُ الخنثى المشكَّلِ بمحرِّ رجلٍ أو امرأةٍ لشهوةٍ، على المذهبِ.

قال في "الإنصاف" (٤): وعليه (٥) جماهيرُ الأصحابِ. وعنه: لا ينقضُ مطلقًا، اختارَه الشيخ تقيُّ الدينِ في "فتاويه"، وصاحب "الفائق"، ولو باشرَ مباشرةً فاحشةٍ. وقيل: إنْ انتشرَ نقَضَ، وإلا فلا. وعنه: ينقضُ مطلقًا.


(١) في الأصل: "والأنثى".
(٢) لم أجده عن ابن عباس. وهو عند البيهقي (١/ ١٢٤) عن عمر. وعند ابن أبي شيبة (١/ ٤٩) عن ابن مسعود.
(٣) انظر "شرح الزركشي" (١/ ٢٦٥).
(٤) "الإنصاف" (٢/ ٤٢).
(٥) مراده: لمس بشرة الذكر الأنثى لشهوة.

<<  <  ج: ص:  >  >>