للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنْ لَمْ يَخْتَرْ، أُجْبِرَ بِحَبْسٍ، ثُمَّ تَعْزيرٍ، وعَلَئيْه نَفَقتهُنَّ إلى أنْ يَختارَ.

ويَكْفي في الاخْتِيارِ: أمسَكْتُ هؤلاءِ، وتَرَكْتُ هؤلاءِ؛ ويَحصُلُ الاخْتِيارُ بالوَطْءِ، فإن وَطِئَ الكُلَّ، تعيَّن الأُوَلُ، ويَحصُلُ بالطلاقِ، فمَن طلَّقها، فهِي مُخْتارةٌ.

وإنْ أسْلَم الحرُّ وتَحْتَه إمَاءٌ، فأسْلَمْنَ في العِدَّةِ، اختارَ ما يُعفُّهُ، إنْ جازَ لَه نِكاحُهُنَّ وَقْتَ اجْتِمَاعِ إسْلامِه بإسْلامِهِنَّ،

(فإنْ لم يَختَرْ) مَن أسلَمَ وتحتَه أكثَرُ مِن أربَعٍ (أُجبِرَ) على الاختيارِ (بحَبسٍ، ثم تعزيرٍ) إن أصَرَّ على الحَبسِ؛ ليَختارَ؛ لأنَّه حقٌّ عليه، فأُجبِرَ على الخُروجِ مِنهُ إذا امتَنعَ كسَائِرِ الحُقُوقِ.

(و) جبُ (عَليهِ نَفقَتُهُنَّ) جميعًا (إلى أن يختَارَ) مِنهنَّ أربَعًا؛ لوجُوبِ نفقَةِ زوجَاتِهِ عليه.

(ويَكفِي في الاختِيارِ) قولُه: (أمسَكتُ هؤلاءِ، وتَرَكتُ هؤلاء).

(ويحصُلُ الاختيارُ بالوَطءِ، فإن وَفىَ الكُلَّ) قَبلَ الاختيارِ بالقَولِ، (تعيَّنَ الأُوَلُ) أي (١): الأَربَعُ المَوطُوآتُ مِنهنَّ أوَّلًا للإمسَاكِ، وما بعدَهُنَّ للتَّرك.

(ويحصُلُ بالطَّلاقِ، فمَن طلَّقَها، فهي مُختَارَةٌ).

(وإن أسلَمَ الحرُّ وتحتَهُ إماءٌ) أكثَرُ مِن أربَعٍ (فأسلَمنَ في العِدَّةِ) إن دخَلَ أو خَلا بهِنَّ، أسلَمنَ قَبلَهُ أو بعدَهُ (اختَارَ ما يُعِفُّهُ، إن جازَ له نِكاحُهُنَّ) بأنْ كانَ عادِمَ الطَّولِ، خائِفَ العَنَتِ (وَقتَ اجتِماعِ إسلامِهِ بإسلامِهِنَّ) تَنزيلًا له مَنزِلَةَ ابتداءِ العَقدِ،


(١) في الأصل: "في".

<<  <  ج: ص:  >  >>