للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن لم يَجُزْ لَه، فسَد نِكَاحُهُنَّ.

وإِن ارْتَدَّ أحَد الزَّوْجَيْنِ، أو هُمَا معًا، قَبْلَ الدُّخولِ، انفَسَخَ النِّكَاحُ، ولَهَا نِصْفُ المَهْرِ إنْ سَبَقَهَا، وبَعْدَ الدُّخولِ، تَقِفُ الفرْقَة على انْقِضَاءِ العِدَّةِ.

فيَختارُ مِنهُنَّ واحدَةً إن كانَت تُعِفُّهُ، فإن لم تُعِفُّه اختَارَ مَن يُعِفُّهُ مِنهُنَّ إلى أربَعٍ.

(وإن لم يَجُز لهُ) نِكاحُهُ وقتَ اجتِماعِ إسلامِه بإسلامِهنَّ (١) (فسَدَ نِكاحُهُنَّ) لأنَّهم لو كانُوا جميعًا مُسلِمين، لم يحُز ابتداءُ نكاحُ واحدةٍ منهنَّ، فكَذَا استدامتُه.

(وإن ارتدَّ أحدُ الزَّوجينِ، أو هُما) أي: الزَّوجانِ (معًا، قَبلَ الدُّخولِ، انفَسخَ النِّكاحُ) في قولِ عامَّةِ أهل العلم؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} {فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [المُمتَحنَة: ١٠]. ولأنَّ الارتِدَادَ اختِلافُ دينٍ وقَعَ قبلَ الدُّخُولِ، فأوجَبَ فسخَ النِّكاحِ، كإسلامِهَا تحتَ كافِرٍ.

(ولها) أي: الزَّوجَةِ (نِصفُ المهرِ إن سبَقَها) بالردَّةِ، أو ارتدَّ الزَّوجُ وحدَهُ دُونَهَا؛ لمجيءِ الفُرقَةِ مِن قِبَلِه، أشبَهَ الطَّلاقَ.

فإن سبَقَت هي بالردَّةِ، أو ارتدَّت وحدَها قَبلَ الدُّخُولِ، فلا مهرَ لها؛ لمجيءِ الفُرقَةِ مِن قِبَلِها، كما لو أرضَعَت مَن يَنفَسِخُ به نِكاحُها.

(وبعدَ الدُّخولِ، تَقِفُ الفُرقَةُ) بردَّةٍ (على انقِضَاءِ العدَّةِ) لأنَّ الردَّةَ اختلافُ دينٍ بعد الإصابَةِ، فلا يُوجِبُ فسخَهُ في الحالِ، كإسلامِ كافِرَةٍ تحتَ كافرٍ.

فإن تابَ مَن ارتدَّ قبلَ انقضائِها، فعلَى نكاحِهِما، وإلا تبيَّنا فسخَه منذُ ارتدَّ أحدُهُما.


(١) في الأصل: "بإسلامِهنَّ يجز له".

<<  <  ج: ص:  >  >>