للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ فعَل ذلكَ غيرُ الأَبِ بإذْنِهَا مَعَ رُشْدِهَا، صَحَّ. وبُدُونِ إذْنِهَا، يَلْزَمُ الزَّوْجَ تَتِمَّتُه.

فإنْ قدَّرَتْ لِوَلِّيها مَبْلغًا، فزوَّجَها بدُونِه، ضَمِنَ.

وإنْ زوَّج ابنَه، فقِيلَ لَهُ: ابنُكَ فَقِيرٌ، مِن أينَ يُؤخَذُ الصَّدَاقُ؟ فقال: عندِي، لَزِمَه.

وليسَ للأَبِ قَبْضُ صَدَاقِ بِنْتِه الرَّشِيدَةِ، ولَوْ بِكْرًا، إلَّا بإذْنِهَا.

(وإن فَعَلَ ذلِكَ غَيرُ الأَبِ) بأن زوَّجَها غَيرُ الأَبِ بِدُونِ مَهرِ مِثلِها (بإذنِهَا معَ رُشدِها، صَحَّ) ذلك، ولا اعْتِرَاضَ؛ لأنَّ الحقَّ لها وقَد أسقَطَتهُ.

(وبِدُونِ إذنِهَا، يَلزَمُ الزَّوجَ تتمَّتُه) أي: مَهرُ المِثلِ؛ لفَسادِ التسميَةِ إذَنْ؛ لأنَّها غَيرُ مأذُونٍ فيهَا، فوجَبَ على الزَّوجِ مهرُ المِثلِ، كما لو تَزوَّجَهَا بمحرَّمٍ، وعلى الوليِّ ضَمانُه؛ لأنَّه المفرِّطُ، كما لو باعَ مالَهَا بِدُونِ قِيمَتِه.

(فإنْ قدَّرَت لوليِّهَا مَبلَغًا، فزوَّجَها بدُونِه، ضَمِنَ) لأنَّه مُفرِّطٌ، كما لو باعَ مالَهَا بدُونِ ثَمنِ مِثلِه.

(وإن زوَّجَ ابنَهُ، فقيلَ لهُ: ابنُكَ فَقيرٌ، مِن أَينَ يؤخَذُ الصَّداقُ؟. فقالَ: عِندِي، لَزِمَهُ) المهرُ عَنهُ؛ لأنَّه صارَ ضامنًا بذلك.

(وليسَ للأبِ قَبضُ صدَاقِ بِنتِهِ الرشيدَةِ، ولو بِكرًا، إلَّا بإذنها) لأنَّها المتصرِّفَةُ في مالِهَا، فاعتُبِرَ إذنُها في قَبضِه، كثَمَنِ مَبيعِهَا.

والحاصِلُ: أنَّ قبضَ الصداقِ إنَّما يكونُ للمرأةِ إن كانَت مكلَّفةً رشيدةً، وإلَّا فلِوَليِّها في مالِها.

<<  <  ج: ص:  >  >>