للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنْ أقْبَضَه الزَّوْج لأَبِيها، لم يَبْرَأْ، ورجَعَتْ علَيْه، ورجَعَ هُو عَلَى أَبِيها. وإنْ كانَتْ غيرَ رَشِيدةٍ، سَلَّمَه إلَى وَلِيِّها في مالِهَا.

وإنْ تزوَّج العَثدُ بإذْنِ سَيِّدِه، صَحَّ، وعلَى سَيِّدِه المَهْرُ، والنَّفَقَةُ، والكِسْوةُ، والمَسْكَنُ. وإنْ تزوَّج بلا إذْنِه، لَمْ يَصِحَّ،

(فإن أقبَضَهُ الزَّوجُ لأَبيها، لم يَبرَأ) الزَّوجُ (ورَجَعَت عليه) أي: على الزَّوجِ (ورجعَ هو على أبيها. وإن كانَت غَيرَ رشيدةٍ، سلَّمَه إلى وَليِّها) أي: الزَّوجُ (في مالِهَا).

(وإن تزوَّجَ العبدُ بإذنِ سيِّدِه، صحَّ) قال في "الشرح" (١): بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه (وعلى سَيِّدِهِ المهرُ، والنفقةُ، والكِسوَةُ، والمسكَنُ) سواءٌ ضَمِنَ ذلك أو لم يَضمَنْهُ، وسواءٌ كانَ العبدُ مأذُونًا له في التجارَةِ أو لا. نصًا؛ لأنَّ ذلكَ حقٌّ تعلَّقَ بعَقدٍ بإذنِ سيِّدِه، فتعلَّقَ بذمَّةِ السيِّد، كثَمَنِ ما اشتَرَاهُ بإذنِه.

فإنْ باعَهُ سيِّدُه أو أعتَقَه، لم يسقُط الصَّداقُ عنهُ، كأَرشِ جِنايَتِه.

(وإن تزوَّجَ) العبدُ (بلا إذنِه) أي: السيِّدِ (لم يَصحَّ) النكاحُ، فهو باطلٌ.

نصًا؛ لما روى جابرٌ مرفوعًا: "أيما عبدٍ تزوَّج بغَيرِ إذنِ سيِّدِه، فهو عاهِرٌ". رواه أحمدُ، وأبو داودُ، والترمذي (٢) وحسَّنَه. والعُهْرُ دَليلُ بُطلانِ النكاحِ؛ إذ لا يكونُ عاهِرًا معَ صِحَّتِه.


(١) "الشرح الكبير" (٢١/ ١٥١).
(٢) أخرجه أحمدُ (٢٣/ ٢٧٩) (١٥٠٣١)، وأبو داودُ (٢٠٧٨)، والترمذي (١١١١)، وحسنه الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>