وكلُّ ما أوجبَ الغُسلَ، أوجبَ الوضوءَ، غَيرَ الموتِ.
(الثامنُ) من نواقضِ الوضوءِ: (الرِدَّةُ) لقولِه تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ}[الزُّمَر: ٦٥] وقولِه عليه السلام: "الطُّهورُ شطرُ الإيمانِ"(١). والردَّةُ تُبْطلُ الإيمانَ، فوجبَ أن تُبطلَ ما هو شطرُه. وقال القاضي: لا معنى لجعلِها من النواقضِ، مع وجوبِ الطهارةِ الكبرى -يعني: إذا عادَ إلى الإسلامِ- إذ وجوبُ الغسلِ ملازمٌ لوجوبِ الوضوءِ، كما ذكرَ بقولِه:(وكلُّ ما أوجبَ الغُسلَ، أوجبَ الوضوءَ، غيرَ الموتِ) كإسلامٍ، وانتقالِ منيٍّ، وحيضٍ، ونفاسٍ. وأما الميتُ فلا يجبُ وضوؤُه، بل يُسنَّ.
وعُلِمَ مما سبقَ: أنه لا نقضَ بنحوِ كذبٍ، وغيبةٍ، ورَفَثٍ، وقذفٍ، نصًّا. ولا بقهقهةٍ، ولا بأكلٍ ممَّا مسَّتْهُ النارُ. لكن يُسنُّ الوضوءُ من كلامٍ محرَّمٍ، ومن مسَّ المرأةِ؛ حيثُ قلنا: لا يوجبُ الوضوءَ.
وحديثُ الأمرِ بإعادةِ الوضوءِ والصَّلاةِ من القهقهةِ، ضعَّفه أحمدُ، وعبدُ الرحمنِ بنُ مهديٍّ، والدارقطنيُّ، وهو من مراسيلِ أبي العاليةِ. قال ابنُ سيرينَ: لا تأخذوا بمراسيلِ الحسنِ وأبي العاليةِ، فإنهما لا يباليانِ عَمَّنْ أخذا.
والقهقهةُ: أن يضحكَ حتى يحصلَ من ضحكِه حرفان. ذكرَهُ ابنُ عقيلٍ.
ولا نقضَ بإزالةِ شعير ونحوِه كظفرٍ؛ لأنَّه ليس بدلًا عمَّا تحتَه، بخلافِ الخفِّ. وقدْ تقدمَ.