للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثامن: الردَّة.

وكلُّ ما أوجبَ الغُسلَ، أوجبَ الوضوءَ، غَيرَ الموتِ.

(الثامنُ) من نواقضِ الوضوءِ: (الرِدَّةُ) لقولِه تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزُّمَر: ٦٥] وقولِه عليه السلام: "الطُّهورُ شطرُ الإيمانِ" (١). والردَّةُ تُبْطلُ الإيمانَ، فوجبَ أن تُبطلَ ما هو شطرُه. وقال القاضي: لا معنى لجعلِها من النواقضِ، مع وجوبِ الطهارةِ الكبرى -يعني: إذا عادَ إلى الإسلامِ- إذ وجوبُ الغسلِ ملازمٌ لوجوبِ الوضوءِ، كما ذكرَ بقولِه: (وكلُّ ما أوجبَ الغُسلَ، أوجبَ الوضوءَ، غيرَ الموتِ) كإسلامٍ، وانتقالِ منيٍّ، وحيضٍ، ونفاسٍ. وأما الميتُ فلا يجبُ وضوؤُه، بل يُسنَّ.

وعُلِمَ مما سبقَ: أنه لا نقضَ بنحوِ كذبٍ، وغيبةٍ، ورَفَثٍ، وقذفٍ، نصًّا. ولا بقهقهةٍ، ولا بأكلٍ ممَّا مسَّتْهُ النارُ. لكن يُسنُّ الوضوءُ من كلامٍ محرَّمٍ، ومن مسَّ المرأةِ؛ حيثُ قلنا: لا يوجبُ الوضوءَ.

وحديثُ الأمرِ بإعادةِ الوضوءِ والصَّلاةِ من القهقهةِ، ضعَّفه أحمدُ، وعبدُ الرحمنِ بنُ مهديٍّ، والدارقطنيُّ، وهو من مراسيلِ أبي العاليةِ. قال ابنُ سيرينَ: لا تأخذوا بمراسيلِ الحسنِ وأبي العاليةِ، فإنهما لا يباليانِ عَمَّنْ أخذا.

والقهقهةُ: أن يضحكَ حتى يحصلَ من ضحكِه حرفان. ذكرَهُ ابنُ عقيلٍ.

ولا نقضَ بإزالةِ شعير ونحوِه كظفرٍ؛ لأنَّه ليس بدلًا عمَّا تحتَه، بخلافِ الخفِّ. وقدْ تقدمَ.


(١) أخرجه مسلم (٢٢٣) من حديث أبي مالك الأشعري.

<<  <  ج: ص:  >  >>