فلا نقضَ ببقيَّةِ أجزائِها، كَكَبِدٍ، وقلبٍ، وطِحَالٍ، وكَرشٍ، وشَحمٍ، وكُليةٍ، ولسانٍ، ورأسٍ، وسَنَام، وكوا عَ، ومُصرانٍ، ومَرَقِ لحمٍ. ولا يحنثُ بذلِكَ مَنْ حَلَفَ: لا يأكلُ لحمًا.
أصحابِ الحديثِ.
ودعوى النسخِ، أو أنَّ المرادَ بالوضوءِ غسلُ اليدينِ، مردودٌ.
و"إبل" بكسرتين، وتسكَّن الباءُ. قال في "القاموس": واحدٌ يقعُ على الجمعِ، وليس بجمعٍ، ولا اسمَ جمعٍ، وجمعُه: آبال.
وقيل: الوضوءُ منه معلَّلٌ بأنَّها من الشياطينِ، إذْ كلُّ عاتٍ متمرِّدٍ شيطانٌ، فالكلبُ الأسودُ شيطانُ الكِلابِ. والإبلُ شياطينُ الأنعامِ، فالأكلُ منها يورِّثُ حالًا شيطانيةً، والشيطانُ يطفئُه باردُ الماءِ (١).
(ولو نَيئًا. فلا نقضَ ببقيَّةِ أجزائِها) أي: الإبلِ (ككبدٍ، وقلبٍ، وطِحالٍ، وكرشٍ، وشحمِ، وكليةٍ، ولسانٍ، ورأسٍ، وسنامِ، وكوارعَ، ومُصرانٍ، ومرقِ لحمٍ) لأنَّ الأخَبارَ الصحيحةَ إنما وردتْ في اللَّحَمِ، والحكمُ فيه غيرُ معقولِ المعَنَى، فاقتصرَ فيه على موردِ النصِّ، فإنَّه أمرٌ تعبديٌّ، فلا يتعدَّى إلى غيرِه
(ولا يحنثُ بذلك مَنْ حلفَ: لا يأكلُ لحمًا) أي: لا يحنثُ مَنْ حلفَ: لا يأكلُ لحمًا، فأكلَ من بقيةِ أجزائِها، وهو ما تقدَّمَ، فإنَّه لا يحنثُ، فإنه لا يُسمى لحمًا عندَ الإطلاقِ.