للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السادسُ: غَسلُ الميِّت أو بعضِهِ.

والغاسلُ هو مَنْ يُقلِّبُ الميِّتَ ويُباشِرُه، لا مَنْ يصُبُّ الماءَ.

السابعُ: أكلُ لحم الإبِلِ،

ولا نقضَ أيضًا بانتشارٍ بفكرٍ، أو تكرارِ نظرٍ.

(السادسُ) من نواقضِ الوضوءِ: (غسلُ الميتِ، أو بعضِه) مسلمًا كان أو كافرًا، صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى؛ لأنَّ ابنَ عمرَ وابنَ عباسٍ كانا يأمرانِ غاسلَ الميتِ بالوضوءِ (١). ولم يُعلمْ لهما مخالفٌ من الصَّحابةِ. ولأنَّ الغاسلَ لا يسلمُ غالبًا من مسِّ عورةِ الميتِ، فأقيمَ مقامَه، كالنومِ مع الحدثِ. ولو في قميصٍ.

وهو: من يُقلِّبُه ويباشرُه، ولو مرَّةً، لا مَن يصبُّ الماءَ ونحوَه. وإليه أشارَ بقولِه: (والغاسلُ: هو مَنْ يقلِّبُ الميتَ ويباشِرُه، لا مَنْ يصبُّ الماءَ) ولا ينتقضُ وضوءُ مَنْ يمَّمَه.

(السابعُ) من النواقضِ: (أكلُ لحمِ الإبلِ) علِمَه أو جهِلَه، نيئًا كان أو مطبوخًا، وسواءٌ عَلِمَ بالحديثِ الوراد فيه، أو لا؛ لحديثِ البراءِ بنِ عازبٍ، أنَّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- سُئِلَ: أنتوضأُ من لحومِ الإبلِ؟ قال: "نعمْ" قيل: أنتوضأ من لحومِ الغنمِ؟ قال: "لا". رواه أحمدُ، وأبو داودَ، والترمذيُّ (٢). قال الخطابيُّ (٣): ذهبَ إلى هذا عامةُ


(١) أثر ابن عمر: أخرجه عبد الرزاق (٦١٠٧)، والبيهقي ١/ ٣٠٦ من طريق عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف. وأما أثر ابن عباس: أخرجه عبد الرزاق (٦١٠١).
(٢) أخرجه أحمد ٣٠/ ٦٣١ (١٨٧٠٣)، وأبو داود (١٨٤)، والترمذي (٨١)، وابن ماجه (٤٩٤)، وصححه الألباني في "الإرواء" تحت حديث (١١٨).
(٣) "معالم السنن" (١/ ١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>