للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا لمسُ مَنْ دُونَ سَبعٍ، ولا لمسُ سِنٍّ وظُفرٍ وشعرٍ، ولا اللَّمسُ بذلك.

ولا ينتقضُ وضوءُ الممسُوسِ فرجُه، أو الملموسِ بدنُه، ولو وَجَدَ شهوةً.

(لا لمسُ مَن دونَ سبعٍ) أي: لا ينقضُ مسُّ مَنْ دونَ سبعِ سنين، من ذكرٍ أو أنثى، لاُنَّه ليس محلًّا للشهوةِ.

(ولا) ينقضُ (لمسُ (١) سنٍّ، وظُفرٍ، وشَعرٍ) أي: ولا نَقضَ بلمسِ سنٍّ وظفرٍ وشعرٍ؛ لأنَّ ذلك لا يقعُ الطلاقُ بإيقاعِه عليه، ولا الظهارُ، ولا العتقُ؛ لكونِه ينفصلُ في حالِ السَّلامةِ، أشبَهَ لمسَ الدمعِ.

قال في "الفروع" (٢): ولا لمسُ سنٍّ وشعرٍ وظفرٍ، في الأصحِّ، خلافًا لمالكٍ. وقال بعضُهم: وكذا اللَّمسُ به. وهو متوجِّهٌ. وأشارَ إليه بقولِه: (ولا اللَّمسُ بذلك) أي: بالسنِّ والشعرِ والظفرِ.

ولا نقضَ بلمسِ رجلٍ لأمردَ؛ وهو الشابُّ الذي طرَّ شاربُه ولم تنبتْ لحيتُه. قاله في "القاموس". ولو لشهوةٍ، وكذا مسّ امرأةٍ امرأةً، ولو لشهوةٍ، لعدمِ تناولِ النصِّ له.

(ولا ينتقضُ وضوءُ الممسوسِ فرجُه، أو (٣) الملموسِ بدنُه، ولو وجَدَ شهوةً) يعني: لا ينتقضُ وضوءُ ممسوسٍ فرجُه، وإنْ وجدتْ منه شهوةٌ، ولا وضوءُ ملموسٍ بدنُه لشهوةٍ، وإن وجدتْ منه شهوةٌ. بل يختصُّ النقضُ بالماسِّ واللامسِ؛ لعدمِ تناولِ النصِّ لهما.


(١) في الأصل: "بلمس".
(٢) "الفروع" (١/ ٢٣٢).
(٣) في الأصل: "ولا".

<<  <  ج: ص:  >  >>