للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنْ كانَ، وإلَّا فالمُتْعَة.

فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البَقَرَة: ٢٣٧] وهذه مُطلَّقَةٌ قبلَ المَسيسِ والخلوَةِ، فلم يَكُن لها (١) سِوَى نِصفِ الصَّدَاقِ المسمَّى، ولأنَّه أتلَفَ ما يَستَحِقُّ إتلافَهُ بالعَقدِ، فلا يَضمَنُه بغَيرِه، كما لو أتلَف عُذرَةَ أمَتِه.

(إن كان) سَمَّى لها، (وإلَّا): وإن لم يَكُن سَمَّى لها، لم يَكُن عَليه، (فـ) يَلزَمُه (المتعَة) وهي واجِبَةٌ على كُلِّ زَوجٍ، حُرٍّ وعَبدٍ، ومُسلِمٍ وذِمِّي، لكُلِّ زَوجَةٍ، مُفَوِّضَةِ بُضعٍ أو مَهرٍ، حُرَّةٍ أو أمَةٍ، مُسلِمَةٍ أو ذميَّةٍ، طُلِّقَت قبلَ الدُّخولِ، وقبلَ أن يُفرَضً لها مهرٌ؛ لما تقدَّم من الآية (٢). ولأنَّ ما يَجِبُ مِن الفَرضِ يَستَوِي فيه المسلِمُ والكافِرُ، والحرُّ والعَبدُ.

وإن وهَبَ الزَّوجُ للمفوِّضَةِ شَيئًا، ثم طلَّقها قبلَ فَرضِ الصَّداق، فلها المُتعَةُ. نصًا؛ لأنَّ المُتعَةَ إنما تجِبُ بالطَّلاقِ، فلا يَصِحُّ قضاؤُهَا قبلَه، ولأنَّها واجِبَةٌ، فلا تَنقَضِي بالهِبَةِ، كالمُسمَّى.

وتُستحَبُّ المُتعَةُ لكُلِّ مُطلَّقَةٍ غَيرِ المُفوِّضَةِ التي لم يُفرَض لها؛ لقولِه تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} [البَقَرَة: ٢٤١]. الآية، ولم تَجِب؛ لأنَّه تعالى قَسَّمَ المطلَّقَاتِ قِسمَين، وأوجَبَ (٣) المُتعَةَ لغَيرِ المفروضِ لهنَّ، ونِصفَ المُسمَّى للمَفرُوضِ لهنَّ، وذلكَ يدلُّ على اختِصاصِ كُلِّ قِسمٍ بحُكمِه.

ولا مُتعَةَ للمُتوفَّى عنها؛ لأنَّ النصَّ لم يتناوَلها، وإنما تناوَلَ المطلَّقاتِ.


(١) سقطت: "لها" من الأصل.
(٢) "كشاف القناع" (١١/ ٥٠٧)، وانظر "فتح وهاب المآرب" (٣/ ١٢٤).
(٣) في الأصل: "واجب".

<<  <  ج: ص:  >  >>