للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يَصِحُّ تَزْوِيجُ مَنْ نِكَاحُهَا فاسِدٌ، قَبْلَ الفُرْقَةِ، فإنْ أَباها الزَّوْجُ، فَسَخَه الحاكِمُ.

(ولا يَصِحُّ تَزويجُ مَن نِكاحُهَا فاسِدٌ) كالنِّكاحِ بلا وَليٍّ (قَبلَ الفُرقَةِ) مِن طَلاقٍ أو فَسخٍ؛ لأنَّه نِكاحٌ يَسوغُ فيه الاجتِهَادُ، فاحتاجَ إلى إيقَاعِ فُرقَةٍ، كالصَّحيحِ المختَلَفِ فيه. ولأنَّ (١) تَزويجَهَا بلا فُرقَةٍ يُفضِي إلى تَسليطِ زَوجَينِ عَليها، كُلُّ واحدٍ يَعتَقِدُ صِحَّةَ نِكاحِه وفَسادَ نِكاحِ الآخَرِ، بخلافِ النكاحِ الباطِل.

(فإن أبَاهَا) أي: الفُرقَةَ (الزَّوجُ، فَسَخَهُ الحاكِمُ) نصًا؛ لقِيامِه مَقامَ المُمتَنِع، مما وجَبَ عليه. فإن تزوَّجَت بآخَرَ قبلَ التَّفريقِ، لم يَصِحَّ النِّكاحُ الثَّاني، ولم يَجُزْ تَزويجُها لثالِثٍ حتَّى يُطلِّقَ الأوَّلان، أو يُفسَخَ نِكاحُهما.

ومن اعترَفَ لامرأةٍ أنَّ هذا ابنُه مِنهَا، لَزِمَه مهرُ مِثلِها؛ لأنَّه الظاهِرُ. قاله في "الترغيب" (٢).


(١) في الأصل: "ولا".
(٢) انظر "دقائق أولي النهى" (١٥/ ٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>