للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُكْرَهُ أَنْ يُقبِّلَهَا أوْ يُباشِرَهَا عِنْدَ النَّاسِ، أو يُكْثِرَ الكَلامَ حالَ الجِمَاعِ، أو يُحدِّثَا بِمَا جرَى بَينَهُمَا.

الحُرَّةِ إلَّا بإذنِهَا. رواهُ أحمدُ، وابنُ ماجه (١). ولأنَّ لها في الولَدِ حَقًا، وعليها في العَزلِ ضَررٌ، فلم يجُز إلَّا بإذنِها.

وقاسوا على ذلك: سيِّدَ الأمَةِ.

إلَّا بدَارِ الحَربِ، فيُسنُّ عزلُهُ مُطلَقًا، أي: سَواءٌ كانَت زوجتُه حرَّةً، أو أمةً، أو كانَت لهُ سُرِّيَّةٌ؛ خَشيَةَ استيلاءِ العدوِّ على الحامِلِ، أو استرقَاقِ ولَدِها. وهذا إن جازَ ابتداءُ النِّكاحِ، وإلَّا وجَبَ العَزلُ، كما تقدَّم في أوَّلِ النكاحِ عن "الفصول"، وأطلَقَ في "الإقناع" وجوبَه (٢).

(ويُكرَهُ أن يُقبِّلَها) أي: زوجَتَه، أو سُرِّيَّته، (أو يُباشِرَهَما عندَ النَّاسِ)؛ لأنَّه دَناءَةٌ.

(أو يُكثِرَ الكلامَ حالَ الجِمَاعِ) لقوله عليه السلامُ: "لا تُكثِرُوا الكلامَ عندَ مُجامَعَةِ النساءِ، فإنَّ منهُ يكونُ الخَرَسُ والفَأفَاءُ" (٣). رواه أبو حفص. ولأنَّه يُكرهُ الكلامُ حالَ البَولِ، وحالُ الجماعِ في مَعناهُ.

(أو يُحدِّثَا (٤) بما جَرَى بَينهُما) ولو لضرَّتِهَا. وحرَّمَهُ في "الغنية"؛ لأنَّه مِن


(١) أخرجه أحمدُ (١/ ٣٣٩) (٢١٢)، وابنُ ماجه (١٩٢٨)، وضعفه الألباني.
(٢) "دقائق أولي النهى" (٥/ ٣١٠).
(٣) أخرجه ابن عساكر (٥/ ٧٠٠) من حديث قبيصة بن ذؤيب. وقال الألباني في "الإرواء" (٢٠٠٨): منكر.
(٤) في الأصل: "حدثا".

<<  <  ج: ص:  >  >>