للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُسَنُّ أنْ يُلاعِبَهَا قَبلَ الجِمَاعِ، وأنْ يُغَطِّي رَأْسَه،

السرِّ، وإفشاءُ السرِّ حرامٌ (١). وروى الحسنُ قال: جلَسَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بين الرِّجالِ والنساء، فأقبَلَ على الرجالِ (٢)، فقالَ: "لعلَّ أحدَكُم يُحدِّثُ بما يَصنَعُ بأهلِه إذا خَلا؟ " ثمَّ أقبلَ على النِّساءِ، فقالَ: "لعلَّ إحداكُنَّ تُحدِّثُ النِّساءَ بما يصنَعُ بها زوجُها؟ ": قال: فقالَت امرأةٌ: إنَّهم يَفعلُونَ، وإنَّا لنَفعَل. فقالَ: "لا تفعَلوا، فإنَّما (٣) مَثَلُ ذلِكُم، كمَثَلِ شيطانٍ لَقِيَ شيطانَةً، فجامَعَها والنَّاسُ ينظرُون" (٤). وروى أبو داودَ عن أبي هريرةَ مرفوعًا مِثلَهُ بمعنَاهُ (٥).

(ويُسنُّ أن يُلاعِبَهَا قبلَ الجماعِ) لتَنهَضَ شهوتُها، فتَنالَ مِن لذَّةِ الجِماعِ مِثلَ ما ينالُهُ. وروَى عُمرُ بنُ عبد العزيز، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يُواقِعُها إلَّا وقَد أتاهَا مِن الشَّهوَةِ مِثلُ ما نالَه (٦)، لا يَسبِقُها بالفَراغِ" (٧).

(و) يُسنُّ (أن يُغطِّيَ رَأسَه) عندَ الجِماعِ، وأن يُغطِّيَها عندَ الخَلاءِ؛ لحديث عائشةَ قالَت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. إذا دخلَ الخلاءَ غطَّى رأسَه، وإذا أتى أهلَهُ غطَّى رأسَه" (٨).


(١) "الإقناع" (٣/ ٤٢٥).
(٢) سقطت: "والنساء، فأقبل على الرجال" من الأصل.
(٣) في الأصل: "فإن".
(٤) لم أقف عليه عن الحسن.
(٥) أخرجه أبو داود (٢١٧٤)، وصححه الألباني في "الإرواء" (٢٠١١).
(٦) في الأصل: "ما تناله".
(٧) لم أقف عليه.
(٨) أخرجه ابن عدي في الكامل (٦/ ٢٤٦٥)، والبيهقي (١/ ٩٦). وقال: هذا الحديث أحد ما أنكر على محمد بن يونس الكديمي. وبنحوه قال ابن عدي.

<<  <  ج: ص:  >  >>