للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأنْ لا يَستَقْبِلَ القِبلةَ، وأنْ يَقولَ عندَ الوَطْءِ: بسمِ اللَّهِ، اللُّهمَّ جَنِّبنَا الشَّيْطانَ، وجَنِّبِ الشَّيطانَ مَا رَزَقْتَنَا، وأن تتَّخذَ المَرْأَةُ خِرْقَةً تُناوِلُهَا للزَّوْجِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِن الجِمَاعِ.

(وأن لا يَستَقبِلَ القِبلَةَ) عندَ الجماع؛ لأنَّ عمرو بن حَزمِ (١) وعطاء كَرِهَا ذلك. قاله في "الشرح" (٢).

(و) يُسنُّ (أن يقولَ عندَ الوَطءِ: بسمِ الله، اللهمَّ جنِّبنَا الشيطانَ، وجنِّب الشيطانَ ما رزقتَنا) لقولِه تعالى: {وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ} [البقرة: ٢٢٣] قال عطاء: هو التسميةُ عندَ الجِماعِ. وروى ابنُ عباس أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو أنَّ أحدَكُم إذا أتَى أهلَهُ قال: بسمِ اللهِ، اللهمَّ جنِّبنَا الشيطانَ، وجنِّب الشيطانَ ما رزقتَنا، فوُلِدَ بينَهُما ولدٌ، لم يضرَّهُ الشيطانُ". متفق عليه (٣).

(و) يُستحبُّ (أن تتَّخِذَ المرأةُ خِرقَةً تُناولُهَا للزَّوجِ بعدَ فراغِهِ من الجِماعِ) ليتمسَّح بها. وهو مروىٌّ عن عائشةَ (٤).

* * *


(١) في الأصل: "عمر وابن عمر".
(٢) "الشرح الكبير" (٢١/ ٤١٥).
(٣) أخرجه البخاري (١٤١)، ومسلم (١٤٣٤).
(٤) أخرج البيهقي (٢/ ٤١١) عن عائشة قالت: ينبغي للمرأة إذا كانت عاقلة أن تتخذ خرقة فإذا جامعها زوجها ناولته فيمسح عنه ثم تمسح عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>