فإنْ أبى شيئًا من ذلِكَ الواجِبِ عليهِ، مِن المبيتِ، والوَطءِ، والقدومِ من سَفرٍ، بلا عُذرٍ لأحَدِهِما في الجَميعِ، فرَّقَ الحاكمُ بينَهما، بطَلَبها، ولو قَبلَ الدُّخولِ. نصًا. قال في روايَةِ ابنِ منصُورٍ: في رجُلٍ تزوَّجَ امرأةً ولم يدخُل بها، يقولُ: غَدًا أدخُلُ بها، غدًا أدخُلُ بها، إلى شَهرٍ: هل يُجبَر على الدُّخُول؟ قال: أذهَبُ إلى أربَعَةِ أشهُرٍ، إن دخَلَ بها، وإلا فرِّقَ بينَهُما. فجعلَه كالمُولي.
ولا يَصحُّ الفسخُ هُنا إلا بحُكمِ حاكِمٍ؛ لأنَّه مُختَلَفٌ فيه.
(ويجِبُ عليه التَّسوَيةُ بينَ زوجاتِه في المَبيتِ) لقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}[النساء: ١٩] وزِيادَةُ إحداهُنَّ في القَسمِ مَيلٌ. ولا مَعرُوفَ معَ المَيلِ. وقال تعالى:{وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ}[النساء: ١٢٩] الآية. لأنَّ العَدلَ أن لا يَقَعَ مَيلٌ البتَّةَ، وهو مُتعذِّرٌ.
وعن أبي هريرةَ مرفوعًا:"من كانَ له امرأتَانِ، فمالَ إلى إحدَاهُما، جاءَ يومَ القِيامَةِ، وشِقُّهُ مائِلٌ". وعن عائشةَ قالَت: كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقسِمُ بينَنَا فيَعدِلُ، ثم يقولُ:"اللهمَّ هذا قَسمِي فيما أملِكُ، فلا تلُمني فيما لا أملِك". رواهما أبو داود (١).
(١) أخرجه الأول أبو داود (٢١٣٣)، وصححه الألباني. والثاني أخرجه أبو داود أيضا=