للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَكُونُ لَيلةً ولَيْلةً، إلَّا أنْ يَرْضَيْنَ بأكْثَرَ.

ويَحْرُمُ دُخُولُه في نَوْبَةِ واحِدَةٍ إلى غَيْرِهَا إلَّا لضرورةٍ، وفي نَهَارِهَا إلَّا لِحاجَةٍ، وإنْ لَبِثَ أو جامَعَ، لَزِمَه القَضَاءُ.

وإنْ طَلَّق واحِدَةً وَقْتَ نَوْبَتِهَا،

(ويَكونُ) القَسْمُ (ليلَةً وليلَةً) لأنَّ في قَسمِهِ لَيلَتَين فأكثَرَ تأخِيرًا لحقِّ مَن لها اللَّيلَةُ الثانيةُ للَّتي قَبلَها.

(إلَّا أن يَرضَينَ بـ) القَسم (أكثَرَ) مِن ليلَةٍ وليلَةٍ؛ لأنَّ الحقَّ لا يعدُوهُنَّ.

وإن كانَت نِساؤُهُ بمَحَالَّ مُتباعِدَاتٍ، قسَمَ بحَسَبِ ما يُمكِنُه، معَ التَّساوِي بينهنَّ، إلا برِضَاهنَّ.

(ويحرُمُ) على الزَّوجِ (دخُولُه في نَوبَةِ واحدَةٍ إلى غَيرِها إلَّا لضرورَةٍ) قال في "المغني" و"الشرح": كدَفْعِ نفقةٍ، وعيادَةٍ، وسُؤالٍ عن أمرٍ يَحتاجُ إلى معرفَتِه، أو زيارَتِها لبُعدِ عهدٍ بها (١)، أو تُوصِي إليه (٢).

(و) يحرُمُ أن يدخُلَ إليها (في نَهارِهَا) أي: نهارِ لَيلَةِ غيرِها (إلَّا لحاجَةٍ) كعِيادَةٍ، أو سؤالٍ عن أمر يَحتاجُ إليه، أو دَفع نَفقَةٍ، أو زيارَةٍ لبُعدِ عهدٍ بها.

(وإن لَبِثَ أو جامَعَ، لزِمَه القَضاءُ) مِثلَ ذلِكَ مِن حقِّ الأُخرَى؛ لأنَّ التسويَةَ واجبَةٌ، ولا تحصلُ إلَّا بذلك.

(وإن طلَّق) زوجُ اثنَتَين فأكثَرَ، أي: تَزوَّجَها (واحِدَةً وقتَ نَوبَتِها) أي:


= (٢١٣٤)، وضعفه الألباني.
(١) انظر "كشاف القناع" (١٢/ ١١٣)، "فتح وهاب المآرب" (٣/ ١٥٨، ١٥٩).
(٢) أي: فيما إذا كانت منزولًا بها فيريد أن توصي إليه. وانظر "دقائق أولي النهى" (٥/ ٣٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>