للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أثِمَ، ويَقْضِيَهَا متَى نَكِحَهَا.

ولا يَجِبُ أنْ يَسوِّي بينهُنَّ في الوَطْءِ ودَوَاعِيهِ، ولا في النَّفَقَةِ والكُسوةِ؛ حيث قامَ بالواجِبِ، وإنْ أمْكَنَه ذَلِكَ، كَانَ حَسَنًا.

قَسمِها (أَثِمَ) لأنَّه وسيلةٌ إلى إبطالِ حقِّها من القَسمِ. ولعلَّه إذا لم يَكُن بسُؤالِها (ويَقضيها مَتى نَكِحَها) وجوبًا؛ لقُدرَته عليه.

(ولا يجبُ) عليه (أن يُسوِّيَ بينهنَّ) أي: بينَ الزَّوجاتِ، بل يُسنُّ تَسويَةُ زوجٍ في وَطءٍ بينَ زوجاتِه؛ لأنَّه أبلَغُ في العَدلِ بينهنَّ. ورُوي: أنَّه عليه السلام كان يُسوِّي بينَ زوجاتِه في القُبلَةِ، ويقول: "اللهمَّ هذا قَسمي فيما أملِكُ، فلا تَلُمني فيما لا أملِكُ" (١). (في الوَطءِ ودَواعِيه) لأنَّ ذلك طريقُهُ الشهوَةُ والمَيلُ، ولا سبيلَ إلى التسويةِ بينهنَّ في ذلك (٢).

(ولا) تجبُ التسويةُ (في النَّفقَةِ والكسوَةِ) والشَّهوَاتِ (حيثُ قامَ بالوَاجِبِ) عليه من نفقةٍ وكسوَةٍ، (وإن أمكَنَه ذلك، كان حَسَنًا) لأنَّه أبلغُ في العدلِ بينهنَّ.

* * *


(١) تقدم تخريجه (٣/ ٣٣٧).
(٢) "دقائق أولي النهى" (٥/ ٣٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>